Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 181

  1. الباب الرابع: في الاغتسال وما يوجبه

"هد" المنيُّ نَجِسٌ يَجِبُ غَسلُهُ رَطْبًا، فإن جفَّ على الثوبِ: أجزأَ فيه الفَركُ، كذا أيضًا في "القُدوريِّ".

وقال الشافعيُّ: المنيُّ طاهِرٌ (¬١).

"هد" ليسَ في المذيِ والوَديِ غُسْلٌ، وفيهما الوضوءُ، كذا في "القُدوريِّ" وغيرِه.

"تف" المنيُّ هو الماءُ الأبيضُ الغَليظُ يَنكسِرُ به الذكرُ، وتَنقطِعُ به الشهوةُ، وأمّا المَذيُ والوَديُ: فقد ذكرناهما (¬٢) في (الباب الثالث).

"هد" لو أصابَ المنيُّ البدَنَ: قال مشايخُنا: يَطهُرُ بالفَركِ.

وعن أبي حنيفةَ: لا يَطهُرُ إلَّا بالغَسْلِ.

"خف" الإيلاجُ في البهائمِ: لا يُوجِبُ الغُسْلَ بدونِ الإنزالِ، كذا أيضًا في "الهدايةِ" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 181 (SanadKitab #30009, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.