- ثمَّ يُفيضُ الماءَ على رأسِه وسائرِ جسدِه ثلاثًا، فيبدأُ بمَنكبِه الأيمنِ، فيُفيضُ عليه الماءَ (¬١) ثلاثًا (¬٢)، ثمَّ بمَنكبِه الأيسرِ، فيُفيضُ عليه الماءَ (¬٣) ثلاثًا.
- ثمَّ يُفيضُ الماءَ على رأسِهِ وسائرِ جسدِه ثلاثًا (¬٤)، كذا ذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى" (¬٥).
- ثمَّ يدلِكُ جميعَ أعضائه، والدلْكُ واجبٌ عندَ مالِكٍ، وعندنا: سُنّةٌ.
- ثمَّ يَتنحَّى عن ذلك المَكانِ، فيَغسِلُ رجليه إذا لم يكن على لوحٍ أو حجرٍ.
وتَقديمُ الوُضوءِ على الاغتسالِ سُنّةٌ، كذا في "خُلاصة الفتاوى".
"خف" لو أفاضَ الماءَ مرّةً واحدةً: يُجزئهُ أيضًا (¬٦).
"مم" صَرفُ البَللِ مِن عضوٍ إلى عُضوٍ: جازَ في الغُسْلِ (¬٧).
"خف" أدنى ما يَكفي في غُسْلِ الجِنابة من الماءِ صاعٌ.