Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 188

  1. الباب الرابع: في الاغتسال وما يوجبه

- ثمَّ يُفيضُ الماءَ على رأسِه وسائرِ جسدِه ثلاثًا، فيبدأُ بمَنكبِه الأيمنِ، فيُفيضُ عليه الماءَ (¬١) ثلاثًا (¬٢)، ثمَّ بمَنكبِه الأيسرِ، فيُفيضُ عليه الماءَ (¬٣) ثلاثًا.

- ثمَّ يُفيضُ الماءَ على رأسِهِ وسائرِ جسدِه ثلاثًا (¬٤)، كذا ذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى" (¬٥).

- ثمَّ يدلِكُ جميعَ أعضائه، والدلْكُ واجبٌ عندَ مالِكٍ، وعندنا: سُنّةٌ.

- ثمَّ يَتنحَّى عن ذلك المَكانِ، فيَغسِلُ رجليه إذا لم يكن على لوحٍ أو حجرٍ.

وتَقديمُ الوُضوءِ على الاغتسالِ سُنّةٌ، كذا في "خُلاصة الفتاوى".

"خف" لو أفاضَ الماءَ مرّةً واحدةً: يُجزئهُ أيضًا (¬٦).

"مم" صَرفُ البَللِ مِن عضوٍ إلى عُضوٍ: جازَ في الغُسْلِ (¬٧).

"خف" أدنى ما يَكفي في غُسْلِ الجِنابة من الماءِ صاعٌ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 188 (SanadKitab #30009, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.