Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 189

  1. الباب الرابع: في الاغتسال وما يوجبه

- والصاعُ عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ: ثمانيةُ أرطالٍ بالعراقيِّ.

- وقال أبو يُوسُفَ: خمسةُ أرطالٍ وثُلُثُ رطلٍ.

والأفضلُ: أن يُفيضَ (¬١) على الصاعِ في الغُسلِ، بل يَغتسِلُ بعدَ (¬٢) ألّا يُؤدِّيَ إلى الوسواس، فإن أدَّى: لا يَستعمِلُ إلّا قَدْرَ الحاجةِ.

ويَنزِعُ الخاتَمَ إذا كان ضيِّقًا، ويُحرِّكُه إذا كان واسِعًا، كما مرَّ في الوُضوءِ.

"نه" رُوِيَ عن أبي يُوسُفَ: أنَّ الجُنُبَ إذا اتَّزرَ في الحمّامِ، وصبَّ الماءَ على جسدِه من حيثُ الظهرُ والبطنُ حتَّى خرجَ من الجِنابةِ، ثمَّ صبَّ الماءَ على الإزارِ: يُحكَمُ بطهارةِ الإزارِ وإن لم يعصِرهُ، كذا في "مُنيةِ المُصلِّي".

"قن" إذا أراد المُغتَسِلُ عَصرَ إزارِه في الحمّامِ وليس له إزارٌ غيرُه (¬٣): لا عَصْرَ عليه، ولكن يَصُبُّ الماءَ عليه يَكفيه، كذا في "المُحيط" و"الجامع الصغير" للإمامِ التمرتاشيِّ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 189 (SanadKitab #30009, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.