Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 194

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

- والقيامُ.

- والقراءةُ.

- والركوعُ.

- والسجودُ.

- والقَعدةُ الأخيرةُ مِقدارَ التشهُّدِ.

- والخُروجُ مِنَ الصلاةِ بفعلِ المُصلِّي: فرضٌ عندَ أبي حنيفةَ، فصارت عندَه ثلاثَ عَشْرةَ فريضةً، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى" وغيرِه.

ومن تَرَكَ شرطًا من شُروطِ الصلاةِ التي ذكرناها: لا يَصِحُّ شروعُه في الصلاةِ.

وإن تَرَكَ فرضًا في الصلاةِ:

- إن كان يُمكِنُ قضاؤه فيها قضاه.

- وإن لم يُمكِن قَضاؤه (¬١) فيها: فَسَدَت صلاتُه.

وعلى هذا روايةُ كُتُبِ الفروع طُرًّا، وسنبيِّنُ صورتَها (¬٢) في (الباب السادس)، في (فصلِ سجودِ السهوِ)، فليُطلَب هناك (¬٣).

وما سوى هذه الفرائضِ واجباتٌ وسُننٌ وآدابٌ، وسنذكرها عَقيبَ صِفةِ الصلاةِ من هذا البابِ إن شاءَ الله تعالى.

وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى": أنَّ تكبيرةَ الافتتاحِ، أو ما يَقومُ مَقامَها مَعَ

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 194 (SanadKitab #30009, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.