- والقيامُ.
- والقراءةُ.
- والركوعُ.
- والسجودُ.
- والقَعدةُ الأخيرةُ مِقدارَ التشهُّدِ.
- والخُروجُ مِنَ الصلاةِ بفعلِ المُصلِّي: فرضٌ عندَ أبي حنيفةَ، فصارت عندَه ثلاثَ عَشْرةَ فريضةً، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى" وغيرِه.
ومن تَرَكَ شرطًا من شُروطِ الصلاةِ التي ذكرناها: لا يَصِحُّ شروعُه في الصلاةِ.
وإن تَرَكَ فرضًا في الصلاةِ:
- إن كان يُمكِنُ قضاؤه فيها قضاه.
- وإن لم يُمكِن قَضاؤه (¬١) فيها: فَسَدَت صلاتُه.
وعلى هذا روايةُ كُتُبِ الفروع طُرًّا، وسنبيِّنُ صورتَها (¬٢) في (الباب السادس)، في (فصلِ سجودِ السهوِ)، فليُطلَب هناك (¬٣).
وما سوى هذه الفرائضِ واجباتٌ وسُننٌ وآدابٌ، وسنذكرها عَقيبَ صِفةِ الصلاةِ من هذا البابِ إن شاءَ الله تعالى.
وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى": أنَّ تكبيرةَ الافتتاحِ، أو ما يَقومُ مَقامَها مَعَ