النيّة فرضٌ (¬١)، و (¬٢) لا دُخولَ في الصلاةِ إلّا بهما (¬٣).
"خف" تكبيرةُ الافتتاحِ و (¬٤) هو شرطٌ عندنا، وليس برُكنٍ كذا في "الهداية".
"تف" قال الشافعيُّ: إنَّ تكبيرةَ الافتتاحِ ركنٌ، وليست بشرطٍ.
وثمرةُ الخلافِ: تظهر فيمَن تَحرَّمَ للفرضِ وأتمَّه، ثمَّ شَرَعَ في التطوُّعِ قبل السلامِ من غيرِ تحريمةٍ جديدةٍ: يَصيرُ شارِعًا في التطوَّعِ عندنا، وعند الشافعيِّ: لا يجوزُ، كذا ذُكِرَ في "الهداية" و"النهاية".
- ومن شرائطِ الصلاة استقبالُ القِبلةِ.
"هد" مَن كان بمكّة (¬٥): ففرضُه إصابةُ عينِ الكعبةِ في الصلاةِ.
ومَن كان غائبًا عَنِ الكعبةِ: ففرضُه إصابةُ جِهة الكعبةِ، هو الصحيحُ، كذا في "الكنز" وغيره.
وذَكَرَ تاجُ الشريعة في شرحهِ "نهايةُ الكفاية": أنَّ الصحابةَ فتحوا العِراق،