Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 195

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

النيّة فرضٌ (¬١)، و (¬٢) لا دُخولَ في الصلاةِ إلّا بهما (¬٣).

"خف" تكبيرةُ الافتتاحِ و (¬٤) هو شرطٌ عندنا، وليس برُكنٍ كذا في "الهداية".

"تف" قال الشافعيُّ: إنَّ تكبيرةَ الافتتاحِ ركنٌ، وليست بشرطٍ.

وثمرةُ الخلافِ: تظهر فيمَن تَحرَّمَ للفرضِ وأتمَّه، ثمَّ شَرَعَ في التطوُّعِ قبل السلامِ من غيرِ تحريمةٍ جديدةٍ: يَصيرُ شارِعًا في التطوَّعِ عندنا، وعند الشافعيِّ: لا يجوزُ، كذا ذُكِرَ في "الهداية" و"النهاية".

- ومن شرائطِ الصلاة استقبالُ القِبلةِ.

"هد" مَن كان بمكّة (¬٥): ففرضُه إصابةُ عينِ الكعبةِ في الصلاةِ.

ومَن كان غائبًا عَنِ الكعبةِ: ففرضُه إصابةُ جِهة الكعبةِ، هو الصحيحُ، كذا في "الكنز" وغيره.

وذَكَرَ تاجُ الشريعة في شرحهِ "نهايةُ الكفاية": أنَّ الصحابةَ فتحوا العِراق،

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 195 (SanadKitab #30009, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.