Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 201

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أن المُقتديَ لو تركَ نيّةَ الاقتداءِ: لا يَجوزُ.

والإمامُ يَنوي مثلَ المُنفِرِدَ، إلّا أنَّه يَنوي (¬١) النساءَ (¬٢) التي خلفَه، فإنَّه لا تَصِحُّ إمامتُه لهنَّ إلّا بالنيّةِ.

وقال زُفَرُ: تَصِحُّ، كذا (¬٣) في "شُروحِ الهدايةِ".

"قن" يُريدُ: أن يُصلِّيَ الظهرَ أوِ العَصرَ في يومِ غيمٍ، ولا يَدري الوقتَ: يَنوي ظُهرَ يومِه أو عصرَ يومِه، كذا في "المُحيطِ" و"النهايةِ".

"قن" يَنوي صلاةَ الوِترِ؛ يعني: لا يُقيِّدُ بالفرضيّة والوُجوبِ والسنِّيّةِ.

"نه" إنَّ المُتنفِّلَ تجوزُ صلاتُه بنيّةِ الصلاةِ، وكذا التراويحُ وسائرُ السنَنِ، كذا أيضًا في الهدايةِ" و"القُنيةِ" و"الكنزِ".

وقيل: الأصحُّ أنَّ التراويحَ والسنَنَ المُطلقةَ لا تُؤدَّى بمُطلَقِ النيّةِ، كذا (¬٤) في "الفتاوى الظهيريّةِ".

"قن" عَزَمَ على صلاةِ الظهرِ، وجرى على لسانِه: نويتُ أنْ أُصلِّيَ (¬٥) صلاةَ العصرِ؛ يُجزئه.

وإذا أراد الشروعَ في الصلاةِ:

- استقبلَ القِبلةَ على الطهارةِ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 201 (SanadKitab #30009, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.