Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 207

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

"نه" ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ بِناءَ الفرضِ على تكبيرِ الفرضِ:

- قيل: لا يجوزُ.

- وقال القاضي الإمامُ صدرُ الإسلامِ: يجوزُ، فإنَّ صدرَ الإسلامِ أبا اليُسرِ (¬١) قال في "المَبسوطِ" (¬٢): لو شَرَعَ في الظهرِ، وأتمَّها، ولم يُسلِّم، وبنى عليهِ عصرًا فاتَتْ عنهُ: أجزأَهُ عندَنا.

ولكن ذَكَرَ القاضي الإمامُ أبو يزيدَ (¬٣) في "الأسرارِ" جوازَ بناءِ النفلِ على النفلِ، وعدمَ جوازِ بناءِ الفرضِ على فرضٍ آخرَ.

"نه" يُكرَه (¬٤) النفلُ على تحريمةِ الفرضِ؛ لتَركِ التحلُّلِ عن الفرضِ بالوجهِ المَشروعِ، وهو التسليمُ، كما يُكرَه لهُ ذلكَ إذا تكلَّمَ ولم يُسلِّمْ.

"خف" لو توهَّمَ أنَّه لم يُكبِّرْ تَكبيرةَ الافتتاحِ، ثمَّ تيقَّنَ أنَّه (¬٥) كبَّرَ: جاز له المُضيُّ وإنْ أدَّى رُكنًا.

"نه" نقلَهُ عن "التجنيسِ": أنَّ المُصلِّيَ إذا تحرَّمَ للصلاةِ، ورفعَ يدَيْهِ: لا يُرسلُهُما، بل يضعُ من غيرِ إرسالٍ.

"هد" يَضَعُ يدَه اليُمنى على اليُسرى، ويضعُهما تحتَ السرّة.

وعندَ مالِكٍ: يُرسُلِهُما.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 207 (SanadKitab #30009, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.