وعندَ الشافعيِّ: يَضعُهما على الصدرِ (¬١).
الإرسالُ عندَ مالِكٍ عزيمةٌ، والاعتمادُ رخصةٌ (¬٢).
"هد" وَضْعُ اليمين على الشمالِ سُنّة القيامِ عندَ أبي حنيفةَ، وعندَ (¬٣) أبي يُوسُفَ حتَّى لا يُرسلُهما (¬٤) عندَ قراءةِ: سُبحانَك اللهمَّ … إلى آخره، كذا في "الكافي" و"خُلاصة الفتاوى".
"خف" عندَ مُحمَّدٍ: الوَضعُ سُنّةُ القراءةِ، حتَّى قال: إذا فَرَغَ من التكبيرِ: يُرسِلُ يدَيْهِ، فإذا شَرَعَ في القراءةِ: يَضَعُ اليمينَ على الشمالِ.
"خف" الأخذُ أولى من الوَضعِ، واستحسنَ كثيرٌ من مَشايخنا الجمعَ بينَ الأخذِ والوضعِ؛ بأن يَضَعَ باطِنَ كفِّه اليُمنى على (¬٥) كفِّه اليُسرَى، ويأخذَ الرُّسُغَ بالِخنصرِ والإبهامِ، ويُرسِلَ الباقي على الذراعِ، كذا في "الكافي" و"النهايةِ".
"هد" الأصلُ: أنَّ كُلَّ قيامٍ فيه ذِكرٌ مَسنونٌ يَضَعُ اليمينَ على الشمالِ فيه، وما لا: فلا، وهو الصحيحُ.