Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 208

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

وعندَ الشافعيِّ: يَضعُهما على الصدرِ (¬١).

الإرسالُ عندَ مالِكٍ عزيمةٌ، والاعتمادُ رخصةٌ (¬٢).

"هد" وَضْعُ اليمين على الشمالِ سُنّة القيامِ عندَ أبي حنيفةَ، وعندَ (¬٣) أبي يُوسُفَ حتَّى لا يُرسلُهما (¬٤) عندَ قراءةِ: سُبحانَك اللهمَّ … إلى آخره، كذا في "الكافي" و"خُلاصة الفتاوى".

"خف" عندَ مُحمَّدٍ: الوَضعُ سُنّةُ القراءةِ، حتَّى قال: إذا فَرَغَ من التكبيرِ: يُرسِلُ يدَيْهِ، فإذا شَرَعَ في القراءةِ: يَضَعُ اليمينَ على الشمالِ.

"خف" الأخذُ أولى من الوَضعِ، واستحسنَ كثيرٌ من مَشايخنا الجمعَ بينَ الأخذِ والوضعِ؛ بأن يَضَعَ باطِنَ كفِّه اليُمنى على (¬٥) كفِّه اليُسرَى، ويأخذَ الرُّسُغَ بالِخنصرِ والإبهامِ، ويُرسِلَ الباقي على الذراعِ، كذا في "الكافي" و"النهايةِ".

"هد" الأصلُ: أنَّ كُلَّ قيامٍ فيه ذِكرٌ مَسنونٌ يَضَعُ اليمينَ على الشمالِ فيه، وما لا: فلا، وهو الصحيحُ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 208 (SanadKitab #30009, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.