وذُكِرَ في "العنايةِ": أنَّ معنى قولِه: سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه؛ أي: قَبِلَ اللهُ مَن (¬١) حَمِدَه، فإنَّ السماعَ يُستعمَلُ للقَبولِ، يُقالُ: سَمِعَ الأميرُ كلامَ فُلانٍ، إذا قَبِلَ.
"قن" لو تَرَكَ التسميعَ حتَّى استوى قائمًا: لا يأتي (¬٢)، كما لو لم يُكَبِّر حالةَ (¬٣) الانحطاطِ حتَّى رَكَعَ أو سَجَدَ يترُكُه، ويَنبغي أن يَحفَظَ ويُراعيَ كلَّ شيءٍ فِي مَحَلِّه.
"هد" المُنفرِدُ يَجمَعُ بينَهما في الأصحِّ، كذا في "الجامعِ الصغيرِ".
"قن" لو قال: (ربَّنا ولك الحمدُ): لا تَفسُدُ.
"هد" الاستواءُ قائمًا من الركوعِ ليسَ (¬٤) بفرضٍ، وكذا الجَلسَةُ بين السجدَتَيْنِ والطمأنينةُ في الركوعِ والسجودِ، وهذا عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ.
وقال أبو يُوسُفَ والشافعيُّ: فرضٌ، كما ذكرنا آنفًا.
"خف" سُئِلَ مُحمَّدُ بنُ الحسنِ الشيبانيُّ عن تركِ الطمأنينةِ فقال: إنِّي خائِفٌ ألّا يُجزئَه، وكذا عن أبي حنفيةَ.
وذُكِرَ في "العنايةِ": إذا لم يكنِ التعديلُ عندَهما فرضًا، فهل هو واجبٌ أو سُنّةٌ؟
فأمّا الطمأنينةُ في الانتقالِ، وهي: الاعتدالُ في القَومةِ من الركوعِ، والجَلسةُ بين السجدتين، وهي: سُنّةٌ عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ رحمهما الله، كذا في "الهدايةِ"، و (¬٥) "النهايةِ" سُنّةٌ بالاتِّفاقِ.