Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 223

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

وقال الفقيهُ (¬١): لا يَجوزُ.

"كا" وضعُ القدمينِ على الأرضِ في السجودِ: فرضٌ، كذا أيضًا في "خُلاصةِ الفتاوى" و"الهدايةِ" و"النهايةِ".

وقال في "الإرشادِ": قيلَ: إنَّه فَرضٌ.

"خف" لو وَضَعَ إحدى الرجلينِ دونَ الأخرى: تَجوزُ صلاتُه، كذا أيضًا في "مُنيةِ المُصلِّي" و"مُنيةِ المُفتي" (¬٢).

"كا" سجودُ المُصلِّي على نَجَسٍ، عندَ أبي يُوسُفَ: يُفسِدُ السجدةَ لا الصلاةَ، حتَّى لو أعادَها على مَوضعٍ طاهِرٍ: صحَّ، وعندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ: تَفسُدُ الصلاةُ والسجدةُ (¬٣) كُلُّها، بخلافِ وَضعِ يديهِ أو رُكبتيهِ على النجاسةِ، فإنَّه تجوزُ صلاتُه، خلافًا لزُفرَ والشافعيِّ.

"نه" رجلٌ صلَّى على الأرضِ، ويَسجُدُ على خِرْقةٍ، ويَضعُها (¬٤) بينَ يدَيه يتَّقي بها الحرَّ: لا بأسَ (¬٥).

"نه" حُكِيَ عن أبي حنيفةَ أنَّه سَجَدَ على خِرقةٍ وضَعها بين يديه، فمرَّ به رجلٌ،

وقال: يا شيخُ، لا تفعلْ هكذا، فإنَّه مَكروهٌ، فقال أبو حنيفةَ: مِن أينَ أنتَ؟ فقالَ: مِنْ

خوارزمَ، فقال أبو حنفيةَ: جاءَ التكبيرُ من ورايَ؛ يعني: من الصفِّ الأخيرِ؛ أي: على

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 223 (SanadKitab #30009, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.