"تف" القَعدةُ الأولى واجبةٌ، كذا في "الهداية".
والقعدةُ الأخيرةُ فرضٌ عندَ عامّةِ العلماءِ. وقال في "خلاصةِ الفتاوى": القعدةُ الأخيرةُ فرضٌ في الفرضِ والنفلِ.
وقال مالِكٌ: سُنّةٌ.
ثمَّ مِقدارُ فرضِ القَعدةِ مِقدارَ التشهُّدِ (¬١).
"نه" القَعدةُ الأخيرةُ فهى وإن كانت فرضًا إلّا أنَّها ليست برُكنٍ (¬٢) في الصلاةِ، بدليل: أنَّها لم تُشرَع في الركعةِ الأولى، وإِنَّما شُرِعَت هي شرطًا للتحليلِ، كذا في "مَبسوط" شيخِ الإسلامِ.
"هد" إنْ كانتِ امرأةً: جَلَسَتْ في التشهُّدِ على إليتها اليُسرَى وأخرَجَتْ رِجْلَيْهَا مِنْ الجانبِ الأيمنِ.
"مم" عَجَزَ عن القُعود والسجودِ بسبب طينٍ صلَّى قائمًا (¬٣).
وذُكِرَ في "شرح مختصر الجامع (¬٤) الكبير": أنَّ الإمامَ لو قامَ مِنَ القَعدةِ الأولى قبلَ فراغِ المأمومِ من قراءة التشهُّدِ: فإنَّه لا يُتابِعُه قبلَ إتمامِ تَشهُّده، ولا يَتْرُكُ بعضَ التشهُّد لأجل متابعتِه في القيام؛ لأنَّ بعضَ التشهُّدِ لا يُسمَّى تَشهُّدًا، فلو لم يُتِمَّ التشهدَ: لغى ذلك البعضُ الذي أتى به قبلَ قيامِ الإمام.