Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 229

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

والتشهُّدُ ذِكرٌ واحدٌ، لا حُكمَ لبعضِه، فكان تركُ بعضِه كتركِ الكُلِّ.

"خف" إذا ترك القَعدةَ الأولى من ذواتِ الأربعِ أو الثلاث: يَلزمُه (¬١) السهوُ.

ولو تركَ في التطوِّعِ: لا تَفسُدُ صلاتُه، ويلزمُه السهوُ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ.

"خف" تكرارُ التشهُّدِ فى القَعدةِ الأولى: يُوجِبُ سجودَ السهوِ، وفي القَعدةِ الأخيرةِ: لا يُوجِبُ.

وفي "شرح الطحاويِّ": لم يُفصِّل بينَ القَعدةِ الأولى والثانيةِ، وقال: لا يَجِبُ السهوُ (¬٢).

(¬٣) "خف" لو قرأَ القرآنَ في القَعدةِ إِنَّما يَجِبُ السهوُ إذا لم يفرَغْ مِنَ التشهُّدِ، أمّا إذا فَرَغَ مِنَ التشهُّدِ، ثم قرأ القرآنَ: فلا يَجِبُ السهوُ.

"كا" يُكرَهُ التوسُّعُ (¬٤) في الصلاةِ بلا (¬٥) عذرٍ.

ثمَّ يَتشهَّدُ فيها:

والتشهُّدُ المختارُ عندَنا هو أن يقولَ: التحيّاتُ لله والصلواتُ والطيِّباتُ، السلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين،

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 229 (SanadKitab #30009, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.