تِلقاءَ وجهِهِ، وهو قولُ مالكٍ، وقيل: إنَّه قولُ الشافعيِّ أيضًا.
وقال بعضُهم: يُسلِّمُ تسليمةً واحدةً نحوَ يمينه لا غير، ولكن إذا سلَّم أحديهما: يَخرُجُ عن صلاتِه عندَ عامّة العلماءِ.
وقال بعضُهم: لا يَخرُجُ ما لم توجَدِ التسليمتانِ (¬١).
"تف" إصابةُ لفظِ (¬٢) السلامِ ليستْ بفرضٍ عندَنا، وقالَ مالِكٌ والشافعيُّ: فرضٌ (¬٣)، واختلفَ مشايخُنا، قال بعضُهم: إصابةُ لفظِ (¬٤) السلامِ سُنّةٌ.