Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 237

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

وقال بعضُهم: هي واجبةٌ، واختارَ (¬١) صاحِبُ "الهداية": أَنَّها واجبةٌ.

"خف" يَنوي بالتسليمةِ الأولى مَن (¬٢) عن يمينِهِ مِنَ الرجالِ والنساءِ والحَفَظةِ، وكذا في الثانيةِ، كذا في "الهداية"، وهذا في الزمانِ الأَوَّلِ، أمّا في زمانِنا: لا ينوي إلّا الرجالَ والحَفَظةَ، ولا ينوِي النساءَ في زمانِنا، ولا (¬٣) مَن لا شِركةَ لهُ في صلاتِه، هو الصحيحُ، كذا ذُكِرَ أيضًا في "الهدايةِ".

"هد" المُنفَرِدُ يَنوي الحَفَظةَ لا غيرُ، كذا في "الجامعِ الصغيرِ".

"هد" لا بدَّ للمُقتدي من نيةِ إمامِهِ، فإنْ كانَ الإمامُ في الجانبِ الأيمنِ أو الأيسرِ: نواهُ فيهما (¬٤)، وإن كانَ بحذائِه: نواهُ في الأوَّلِ عندَ أبي يوسفَ، وعندَ مُحمَّدٍ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ: نواهُ فيهما.

"جص" الإمامُ هل ينوي أم لا (¬٥)؟

من المتأخِّرين مَن قالَ في "شرحِ الجامعِ الصغيرِ": لا ينوي.

وذكرَ أكثرُهم في "شرح المبسوطِ": أنَّه يَنوي.

ثمَّ اختلفوا: قال بعضُهم: يَنوي بالتسليمةِ الأولى لا غير.

وقال بعضُهم: يَنوي بالتسليمتينِ، وهذا أصحُّ (¬٦)، وعليهِ روايةُ "الهدايةِ".

"هد" لا يَنوي في الملائكةِ عددًا محصورًا.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 237 (SanadKitab #30009, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.