Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 238

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

"هد" الخروجُ من الصلاةِ بصُنعِ (¬١) المُصلِّي: فرضٌ عندَ أبي حنيفةَ.

وقالَ أبو يوسفَ: ومُحمَّدٌ: ليسَ بفرضٍ.

"مم" يُكرَه أن يُعْمِضَ المُصلِّي عينَيْهِ في الصلاةِ.

"كا" لمّا نَزَلَ قولُه تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) [المؤمنون: ١ - ٢]: قالَ أبو طلحةَ: ما الخُشوع يا رسولَ الله؟ قال ﵇ (¬٢): "أن يَكونَ مُنتهى بصرِ المُصلِّي في القيامِ إلى مَوضعِ سجودِه، وفي الركوعِ إلى ظهرِ قَدميه، وفي السجودِ إلى أرنبةِ أنفِه، وفي القعودِ إلى حِجرِه، وفي التسليمِ إلى مَنكبيه" (¬٣)، كذا ذُكِرَ أيضًا في "تُحفةِ الفُقهاء" و "النهايةِ".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 238 (SanadKitab #30009, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.