"هد" الخروجُ من الصلاةِ بصُنعِ (¬١) المُصلِّي: فرضٌ عندَ أبي حنيفةَ.
وقالَ أبو يوسفَ: ومُحمَّدٌ: ليسَ بفرضٍ.
"مم" يُكرَه أن يُعْمِضَ المُصلِّي عينَيْهِ في الصلاةِ.
"كا" لمّا نَزَلَ قولُه تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) [المؤمنون: ١ - ٢]: قالَ أبو طلحةَ: ما الخُشوع يا رسولَ الله؟ قال ﵇ (¬٢): "أن يَكونَ مُنتهى بصرِ المُصلِّي في القيامِ إلى مَوضعِ سجودِه، وفي الركوعِ إلى ظهرِ قَدميه، وفي السجودِ إلى أرنبةِ أنفِه، وفي القعودِ إلى حِجرِه، وفي التسليمِ إلى مَنكبيه" (¬٣)، كذا ذُكِرَ أيضًا في "تُحفةِ الفُقهاء" و "النهايةِ".