Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 245

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

وأمّا الواجِبُ: ما ثبتَ (¬١) بدليلٍ فيهِ شبهةٌ؛ أي: في نقلِ الناقِلِ عن النبيِّ ﵇، كخبرِ الواحدِ، وخبرُ الواحدِ: يُوجِبُ العملَ، ولوِ ارتفعتِ الشبهةُ الناشئةُ من النقلِ: لكانَ دليلًا قطعيًا، وصار موجبُه فرضًا، كذا ذُكِرَ في "الكشفِ الكبيرِ".

ولا يُكفَرُ جاحِدُ الواجِبِ، ولكن يُفسَّقُ تارِكُه إذا تُرِكَ (¬٢) استخفافًا، كذا ذَكَرَ في "التقريرِ شرحِ البزدوي".

والمُرادُ بالواجِبِ ها هنا: ما تجوزُ الصلاةُ بدونه، ويَجِبُ بتركِه ساهيًا سجدةُ (¬٣) السهوِ.

وذكرَ تاجُ الشريعةِ في "شرحِه": أنَّ شيخَ الإسلامِ المعروفَ بخواهِر زادَه (¬٤)، أنَّ السنّةَ ما فعلَهُ رسولُ اللهُ ﷺ على سبيلِ المُواظبةِ، ويُؤجَرُ بإتيانها، ويُلامُ على تركِها، وهي تتناولُ القولَ والفعلَ (¬٥).

والمُرادُ منه: مُطلَقُ المُواظبةِ لا المُواظَبَةُ من غيرِ تركٍ.

وذُكِرَ في "الإرشادِ": أنَّ السنّةَ: ما لا يُكفَرُ جاحِدُهُ ولا يُفسَّقُ تاركِهُ، ولكنْ يُلامُ على تركِه، والنفلُ: ما لا يكونُ فيهِ شيءٌ من ذلكَ، أما فرائضُ الصلاةِ: فقد ذكرنا في أوَّلِ هذا البابِ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 245 (SanadKitab #30009, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.