Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 244

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

إذا جازَتِ الصلاةُ من وجهٍ (¬١)، أو جازَتْ من وجوهٍ، وفسدَتْ مِنْ وجهٍ: فإنَّه يُحكَمُ بالفسادِ؛ أخذًا بالتوثُّقِ والاحتياطِ، كذا ذُكِرَ أيضًا (¬٢) في "الفتاوى الظهيريّةِ".

وكلُّ صلاةٍ أُدِّيتْ مع الكراهةِ: تُعاد؛ ليقعَ الأداءُ على وجهٍ غير مكروهٍ، كذا ذُكِرَ في "الهدايةِ".

"كا" الفرضانِ (¬٣) نوعانِ: فرضُ عينٍ، وفرضُ كفايةٍ.

- ففرضُ العينِ: ما يَلزَمُ كلَّ واحدٍ إقامتُه، ولا يَسقُط بإقامةِ البعضِ، كالإيمانِ، والوُضوءِ، والصلاةِ، والصومِ، والزكاةِ، والاغتسالِ من الجِنابة والحيضِ والنفاسِ، والجهادِ إذا كانَ النفيرُ عامًا، وجاحِدُ فرضِ العينِ يَصيرُ (¬٤) كافرًا، وتاركُه فاسقًا، كذا ذُكِرَ في "الإرشاد" وغيره.

- وفرضُ الكفايةِ: ما يَلزَمُ جماعةً من المُسلمينَ إقامتُه، ويَسقُطُ بإقامةِ البعضِ عن الباقينَ، كالصلاةِ على النبيِّ ﷺ، وتشميتِ العاطِسِ الحامِدِ، وردِّ السلامِ، والصلاةِ على المَيِّتِ، والأمرِ بالمعروفِ، والنهيِ عن المُنكَرِ.

"كا" الفرضُ: عِبارةٌ عن حُكمٍ مُقدَّرٍ لا يَحتمِلُ زيادةً ولا (¬٥) نُقصانًا، ثبتَ بدليلٍ لا شبهةَ في نقلِ ناقلِه، كذا ذُكِرَ أيضًا في "الكشفِ الكبيرِ شرحِ البزدويِّ".

وقيلَ (¬٦): يَفوتُ الجوازُ بفوتِه.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 244 (SanadKitab #30009, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.