فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
رجلٌ لم يعرِفْ أنَّ الصلواتِ الخَمْسَ على العبادِ فريضةٌ أم سُنّةٌ (¬١)، إلّا أنَّه كان يُصلِّيها في مُواقيتها: لا يجوزُ، وعليه أن يقضِيَها، كذا ذكرَهُ أيضًا في "الفتاوى الظهيريّةِ" و "مُنيةِ المُفتي".
"خف" كذلكَ لو علِمَ أنَّ منها فريضةً ومنها سُنّةً، ولم يَعلَمِ الفريضةَ مِنَ السنّةِ، ولم ينوِ الفريضةَ: لم يَجُزْ، كذا أيضًا في "الفتاوى الظهيريّةِ"؛ يعني: يُصلِّي الفرائضَ ولم يَعلَمْ على (¬٢) التعيينِ أنَّها فريضةٌ، ويُصلِّي السننَ، ولم يعرف أنَّها سنّةٌ.
"خف" إن نَوَى الفريضةَ في الكلِّ: جازَ، كذا في "الفتاوى".
"خف" لو صلَّى سنينَ ولم يَعرِفِ السننَ من الفرائضِ (¬٣): إن ظَنَّ أَنَّ الكُلَّ فريضةٌ: جازَ، وإن لم يَظُنَّ؛ أي (¬٤): لا يعرفُ أنَّ البعضَ فرضٌ (¬٥) والبعضَ سُنّةٌ: لا (¬٦).
وكلُّ صلاةٍ صلّاها خلفَ الإمامِ: جازَ إن نوى صلاةَ الإمامِ، كذا ذَكَرَ أيضًا في "الفتاوى الظهيريّةِ".
"خف" إن كانَ يَعرِفُ الفرائضَ من السننِ، ولكن لا يَعرِفُ ما في الصلاةِ مِنَ الفرائضِ والسننِ: جازَتْ صلاتُه، كذا أيضًا في "الفتاوى الظهيريّةِ".