Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 249

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

"كا" إن تعمَّدَ الحدثَ بعدَ التشهُّدِ، أو تكلَّم، أو عَمِلَ عَمَلًا يُنافي الصلاةَ: تمَّتْ صلاتُه؛ لتعذُّرِ البناءِ؛ لوجودِ القاطِعِ، ولم يبقَ عليهِ شيءٌ من الأركانِ، وإنَّما يبقى (¬١) الخروجُ بفعلِه عندَ أبي حنيفةَ، وقد وُجِدَ، كذا في "الهدايةِ".

"نه" عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ ﵁، قيل (¬٢): ماذا تَحفَظُ عن رسولِ الله ﷺ؟ قال: سمعْتُ (¬٣) رسولَ اللهِ ﷺ أَنَّه قال (¬٤): "لو علمَ المارُّ بينَ يَدَيِ المُصلِّي ماذا عليهِ من الوِزرِ؛ لوقف أربعينَ يومًا (¬٥) "، وكان أبو أيوبَ الأنصاريُّ ﵁ يقولُ: لا أدري قالَ: أربعين عامًا، أو أربعينَ شهرًا، أو أربعينَ يومًا (¬٦)، وذُكِرَ في "الكافي": قَدْرَ (الأربعونَ) في روايةِ أبي هريرةَ (¬٧) ﵁: سنةٌ (¬٨).

"نه" رُويَ عن كعبِ الأحبارِ (¬٩) ﵁ أنَّه قال: لو عَلِمَ المارُّ ماذا عليهِ من

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 249 (SanadKitab #30009, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.