Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 250

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

الوِزرِ (¬١) لكانَ أن يَحْسِفَ اللهُ بهِ الأرضَ خيرًا له، كذا في "مبسوطِ" شيخِ الإسلامِ، وإنَّما يأثَمُ إذا مرَّ في موضعِ سجودِهِ، على ما قيلَ.

وذُكِرَ في "الكافي": هذا أصحُّ (¬٢)؛ لأنَّ هذا القدْرَ مِنَ المكانِ حقُّ المصلِّي.

"نه" اختُلِفَ فى المَوضعِ الذي يُكرَهُ المرورُ فيهِ:

- منهم: مَن قدَّرَهُ بثلاثةِ أذرعٍ.

- ومنهم: بخمسةٍ (¬٣).

- ومنهم: بأربعينَ.

ومنهم: بمَوضعِ سجودِهِ.

ومنهم: بمِقدارِ صفَّين أو ثلاثةٍ.

والأصحُّ (¬٤): إن كان بحالٍ لو صلَّى صلاةَ الخاشِعِ الذي ذكرنَا؛ لا يقعُ بصرُهُ على المارِّ: فلا يُكرَهُ.

كذا ذكرَ الإمامُ التمرتاشيُّ، وكذا اختيارُ فخرِ الإسلامِ، وهذا حسنٌ.

أمّا غيرُهما كالإمامِ شمسِ الأئمّةِ السرخسيِّ، وشيخِ الإسلامِ، وقاضي خان: اختاروا ما اختارَ (¬٥) صاحبُ "الهداية"؛ بأنَّ الموضعَ الذي يُكرَهُ المرورُ فيه موضعُ السجودِ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 250 (SanadKitab #30009, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.