الوِزرِ (¬١) لكانَ أن يَحْسِفَ اللهُ بهِ الأرضَ خيرًا له، كذا في "مبسوطِ" شيخِ الإسلامِ، وإنَّما يأثَمُ إذا مرَّ في موضعِ سجودِهِ، على ما قيلَ.
وذُكِرَ في "الكافي": هذا أصحُّ (¬٢)؛ لأنَّ هذا القدْرَ مِنَ المكانِ حقُّ المصلِّي.
"نه" اختُلِفَ فى المَوضعِ الذي يُكرَهُ المرورُ فيهِ:
- منهم: مَن قدَّرَهُ بثلاثةِ أذرعٍ.
- ومنهم: بخمسةٍ (¬٣).
- ومنهم: بأربعينَ.
ومنهم: بمَوضعِ سجودِهِ.
ومنهم: بمِقدارِ صفَّين أو ثلاثةٍ.
والأصحُّ (¬٤): إن كان بحالٍ لو صلَّى صلاةَ الخاشِعِ الذي ذكرنَا؛ لا يقعُ بصرُهُ على المارِّ: فلا يُكرَهُ.
كذا ذكرَ الإمامُ التمرتاشيُّ، وكذا اختيارُ فخرِ الإسلامِ، وهذا حسنٌ.
أمّا غيرُهما كالإمامِ شمسِ الأئمّةِ السرخسيِّ، وشيخِ الإسلامِ، وقاضي خان: اختاروا ما اختارَ (¬٥) صاحبُ "الهداية"؛ بأنَّ الموضعَ الذي يُكرَهُ المرورُ فيه موضعُ السجودِ.