Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 253

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

وقال الشافعيُّ: بأنَّه يخطُّ خطًّا، وبه قالَ بعضُ مشايخنا المُتأخِّرينَ، فقالوا: يخطُّ خطًّا طولًا لا عرضًا، وذُكِرَ في "الكافي" قيل: يَخُطُّ شِبْهُ المِحرابِ.

"كا" سترةُ الإمامِ سترةُ القومِ.

«كا" يَدرَأُ المارَّ بالإشارةِ أو التسبيحِ إن لم [تكن] (¬١) سترةٌ، أو مرَّ بينَهُ وبينَ السترةِ.

"تف" ينبغي للمُصلِّي ألّا يدرأَ بعملٍ كثيرٍ، ولا يُعالِجَ مُعالجةً شديدةً؛ حتَّى لا تَفسُدَ صلاتُه.

"نه" إن استترَ بظهرِ إنسانٍ جالسٍ كان سُترةً، وإن كان قائما اختلفوا فيه.

"نه" إن استترَ بدابّةٍ: فلا بأسَ به، وقالوا: حيلةُ الراكبِ إذا أرادَ أن يمرَّ نزلَ، فيصيرُ وراءَ الدابّة ويمرُّ، فتصيرُ الدابّة سترةً؛ ولا يأثَم.

وكذا لو مرَّ رجلانِ مُتحاذيان، فإنَّ كراهةَ المرورِ وإثمَه يلحقُ الذي يلي المُصلِّي، كذا ذكره الإمامُ التمرتاشيُّ.

"مم" صلَّى في بيتِ أحدٍ بلا إذنهِ: لا بأس، والاستئذانُ أحسنُ، كذا في "خُلاصة الفتاوى".

"مم" المُصلِّي خافَ الهلاكَ على (¬٢) مُسلِمٍ: قطعَ الصلاةَ.

"خف" قطعُ الصلاة (¬٣) وإن كان في الفرضِ، وكذا لو سُرِقَ منه، أو من غيره قدرُ درهمٍ: يَقَطعُ الفرضَ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 253 (SanadKitab #30009, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.