Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 254

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

"مم" القابلةُ إذا خافت على الولدِ: لها تأخيرُ الوقتيّة.

"قن" رجلٌ (¬١) وبيدهِ عِنانُ دابّة (¬٢) أو مِقودُها، فإن كان موضعَ قبضتِهِ (¬٣) نجسًا: لم يجز، وإلّا جاز، كذا في "الفتاوى الظهيريّة"، وإن كان يتحرَّكُ بتحرُّكه في ركوعهِ وسجودهِ.

وإن جذبتهُ الدابّة حتَّى زالَ عن موضِعهِ فجاوزَ موضِعَ سُجُودِهِ: فَسُد، وإلّا جاز، كذا ذكره أيضًا في "الفتاوى الظهيرية".

لو آذاهُ حرُّ الشمسِ فتحوَّلَ إلى الظلِّ خطوةً أو خُطوتين: لا تفسُدُ صلاتَهُ، كذا ذكره في "الفتاوى الظهيرية".

"خف" لو أكلَ في الصلاةِ، أو شربَ ناسيًا أو عامدًا: فَسَدَت صلاتُهُ، كذا في "الهداية"، وعند الشافعيِّ إن كان ناسيًا: لا (¬٤) تَبطُل.

"مص" لو ابتلعَ المُصلِّي ما بقيَ بينَ (¬٥) أسنانهِ إن كان زائدًا على قدرِ الحِمِّصة: تَفسُد، وإن كان قدرَ الحِمِّصة: لا تَفسُدُ صلاتُه، كذا في "خُلاصة الفتاوى".

وقال صاحبُ "القُنية": ذُكِرَ في "شرح (¬٦) كتاب الصلاة" في (بابِ الحدثِ): التقديرُ بالحِمِّصةِ روايةُ أسدٍ (¬٧) عن أبي حنيفةَ في غريبِ الروايةِ، ............................

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 254 (SanadKitab #30009, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.