"مم" القابلةُ إذا خافت على الولدِ: لها تأخيرُ الوقتيّة.
"قن" رجلٌ (¬١) وبيدهِ عِنانُ دابّة (¬٢) أو مِقودُها، فإن كان موضعَ قبضتِهِ (¬٣) نجسًا: لم يجز، وإلّا جاز، كذا في "الفتاوى الظهيريّة"، وإن كان يتحرَّكُ بتحرُّكه في ركوعهِ وسجودهِ.
وإن جذبتهُ الدابّة حتَّى زالَ عن موضِعهِ فجاوزَ موضِعَ سُجُودِهِ: فَسُد، وإلّا جاز، كذا ذكره أيضًا في "الفتاوى الظهيرية".
لو آذاهُ حرُّ الشمسِ فتحوَّلَ إلى الظلِّ خطوةً أو خُطوتين: لا تفسُدُ صلاتَهُ، كذا ذكره في "الفتاوى الظهيرية".
"خف" لو أكلَ في الصلاةِ، أو شربَ ناسيًا أو عامدًا: فَسَدَت صلاتُهُ، كذا في "الهداية"، وعند الشافعيِّ إن كان ناسيًا: لا (¬٤) تَبطُل.
"مص" لو ابتلعَ المُصلِّي ما بقيَ بينَ (¬٥) أسنانهِ إن كان زائدًا على قدرِ الحِمِّصة: تَفسُد، وإن كان قدرَ الحِمِّصة: لا تَفسُدُ صلاتُه، كذا في "خُلاصة الفتاوى".
وقال صاحبُ "القُنية": ذُكِرَ في "شرح (¬٦) كتاب الصلاة" في (بابِ الحدثِ): التقديرُ بالحِمِّصةِ روايةُ أسدٍ (¬٧) عن أبي حنيفةَ في غريبِ الروايةِ، ............................