كذا (¬١) ذكر في "خلاصة الفتاوى" نقلًا عن "شرح الطحاويِّ".
"خف" لو أدخلَ الفانيدَ (¬٢) أو السكَّرَ في فِيهِ ولم يمضَغَهُ، ولكن يُصلِّي والحلاوةُ تَصِلُ إلى جوفِهِ: تَفسُدُ صلاتُهُ.
"خف" (¬٣) لو رَفَعَ رأسَهُ إلى السماءِ فوقعَ في فِيهِ بردةٌ أو ثلجةٌ أو قطرةُ مطرٍ، ووصلت إلى جوفِهِ: فَسَدَت صلاتُهُ وصومُهُ.
"خف" لو صلَّى وفي عُنُقهِ قلادةٌ فيها سِنُّ كلبٍ أو ذئبٍ تجوزُ صلاتُهُ.
"خف" لو صلَّى ومعهُ شَعَرُ إنسانٍ أكثرُ من قَدرِ الدرهمِ: جازت صلاتُه (¬٤)، وبه أخذ الفقيهُ أبو جعفرٍ وأبو القاسمِ (¬٥)، وعن أبي حنيفةَ: لا تجوزُ، وبه أخذ نُصيرٌ.
"هد" مَن تكلَّمَ في صلاتِهِ عامِدًا أو ناسيًا (¬٦): بَطُلَت صلاتُهُ، خِلافًا للشافعيِّ في الخطأ والنسيان، كذا ذكره في "الكافي".
"خف" المصلِّي إذا نامَ وتكلَّم في حالةِ النومِ تفسُدُ صلاتُهُ.
"كا" يُفسِدُ الصلاةَ (¬٧) الأنينُ، وهو أن يقولَ في الصلاةِ: آه.