Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 255

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

كذا (¬١) ذكر في "خلاصة الفتاوى" نقلًا عن "شرح الطحاويِّ".

"خف" لو أدخلَ الفانيدَ (¬٢) أو السكَّرَ في فِيهِ ولم يمضَغَهُ، ولكن يُصلِّي والحلاوةُ تَصِلُ إلى جوفِهِ: تَفسُدُ صلاتُهُ.

"خف" (¬٣) لو رَفَعَ رأسَهُ إلى السماءِ فوقعَ في فِيهِ بردةٌ أو ثلجةٌ أو قطرةُ مطرٍ، ووصلت إلى جوفِهِ: فَسَدَت صلاتُهُ وصومُهُ.

"خف" لو صلَّى وفي عُنُقهِ قلادةٌ فيها سِنُّ كلبٍ أو ذئبٍ تجوزُ صلاتُهُ.

"خف" لو صلَّى ومعهُ شَعَرُ إنسانٍ أكثرُ من قَدرِ الدرهمِ: جازت صلاتُه (¬٤)، وبه أخذ الفقيهُ أبو جعفرٍ وأبو القاسمِ (¬٥)، وعن أبي حنيفةَ: لا تجوزُ، وبه أخذ نُصيرٌ.

"هد" مَن تكلَّمَ في صلاتِهِ عامِدًا أو ناسيًا (¬٦): بَطُلَت صلاتُهُ، خِلافًا للشافعيِّ في الخطأ والنسيان، كذا ذكره في "الكافي".

"خف" المصلِّي إذا نامَ وتكلَّم في حالةِ النومِ تفسُدُ صلاتُهُ.

"كا" يُفسِدُ الصلاةَ (¬٧) الأنينُ، وهو أن يقولَ في الصلاةِ: آه.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 255 (SanadKitab #30009, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.