Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 256

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

والتأوُّه، وهو أن يقولَ: أوَّه.

والتأفيفُ، وهو (¬١) ارتفاعُ بكاءٍ (¬٢) من وجعٍ أو مُصيبةٍ، وإن كانَ من ذكرِ الجنّة أو النارِ: لا يَقطعُها، كذا في "الهداية".

"كا" عن أبي يوسفَ: أنَّ (آه) لا تُفسِدُ الصلاةَ، سواء كانَ من وجعٍ أو مُصيبةٍ، أو (¬٣) من ذِكرِ الجنّة (¬٤) أو نارٍ، و (أوَّه) تُفسِد فيهما، كذا ذُكِرَ في "المحيط" و "الهداية".

"خف" لو بَكى في صلاتِهِ؛ إن سالَ الدمعُ من غيرِ صوتٍ: لا تفسُدُ صلاتَهُ، وإن رَفَعَ صوتَهُ وحصلَ به حرفٌ.

إن كان من ذِكرِ الجنّة أو النار: لم تَفسُد صلاتُه.

وإن كان من وجعٍ أو مُصيبةٍ: تَفسُدُ عند أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ، خلافًا لأبي يُوسُفَ.

وذُكِرَ في "الجامع الصغير" أيضًا أنَّه تَفسُدُ الصلاةُ.

"مص" إذا قالَ المريضُ في صلاتِهِ: يا ربُّ، أو (¬٥) بسم الله (¬٦)؛ لما يَلحقُهُ من المشقّة: لا تَفسُدُ الصلاةُ، (¬٧) كذا ذُكِرَ في "الذخيرة".

"كا" عطسَ رجلٌ، فقال رجلٌ في صلاته: يرحمك الله: تَفْسُدُ صلاتُهُ، كذا ذُكِرَ في "الهداية" و "مُنية المفتي".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 256 (SanadKitab #30009, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.