Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 260

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

"كا" لو كانتِ الصورةُ على وسادةٍ مُلقاةٍ، أو بساطٍ مَفروشٍ: لم يُكرَه، كذا في "الهداية".

"هد" لو لَبِسَ ثوبًا فيه تصاويرُ: يُكرَهُ، وقال في "خُلاصة الفتاوى": يُكرَه، صلَّى في ذلك الثوبِ أو لم يُصلِّ عليه.

أمّا إذا كانتِ الصورةُ في يده وهو يصلِّي: لا يُكرَه؛ لأنَّه مَستورٌ بثيابه.

"خف" رجلٌ يُصلِّي ومعَه دراهم فيه تماثيلُ ملك: لا بأس به؛ لصغرِها.

"هد" الصلاةُ جائزةٌ في جميع الفُصول، كذا أيضًا في "الجامع الصغير" و"الكافي"، وتُعادُ؛ ليقعَ الأداءُ على وجهٍ غيرِ مكروهٍ، وهو الحكمُ في كلِّ صلاةٍ أُدِّيت معَ الكراهة.

"كا" هذا؛ أي: الكراهةُ إذا كانتِ الصورةُ كبيرةً؛ بحيث تبدو للناظر بلا تأمُّلٍ.

"هد" لو كانتِ الصورةُ (¬١) لا تبدو للناظرِ إلّا بتأمُّلٍ لا يُكرَه؛ لأنَّ الصغيرَ جدًّا لا يُعبَدُ.

وذُكِرَ في "الكافي": في دليل هذه المسألةِ حكايتُه (¬٢) الصورة المُنَقَّشة (¬٣) في خاتَم دانيال النبيِّ ﵇ (¬٤) صورةُ أسدٍ ولبؤة وبينهما صبيٌّ يلحسانه، فلمّا نظر إليه عمرُ ﵁: اغرورقت عيناه، وأصلُ ذلك أن بخت نصَّر عليه ما يَستحقُّ حيثُ استولى أخبر أنَّ بعضَ ولدٍ يُولَد (¬٥) ..........................

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 260 (SanadKitab #30009, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.