Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 259

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

والالتفاتُ المكروهُ: أن يلويَ عُنقه حتَّى يخرجَ وجهُهُ من أن يكونَ إلى جهةِ القِبلة، فأمّا لو نَظَرَ بمؤخَّرِ عَينيهِ يمَنة، أو يَسرةً، من غير أن يلويَ عُنُقَهُ: فلا يُكره.

"كا" يُكرهُ عقصُ شعرِ المصلِّي، والعقصُ: أن يجمعَ شعرَهُ على هامتِهِ ويُشَدُّ بخيطٍ أو بخرقةٍ أو بصمغٍ ليتلبَّد، وكفَّ ثوبهِ في الصلاة كذلك.

"كا" لا بأسَ بأن يُصلِّي وبين يديه مصحفٌ معلَّقٌ، أو سيفٌ معلَّقٌ.

"قن" (¬١) لا بأسَ بالصلاةِ على الإزارِ الذي يَمسَحُ به أعضاءَ الوضوء، وفي بعضِ الرواية غيرُهُ أولى.

"كا" لو صلَّى إلى تنورٍ فيه نارٌ، أو كانونٍ: كُرِهَ، وإلى قنديلٍ أو شمعٍ أو سراجٍ: لا يُكرَه (¬٢).

"هد" لا باسَ بِأَن يُصَلِّي على بساطٍ فيه تصاويرُ، ولا يَسجُدُ على تصاويرَ (¬٣)، كذا في "الجامع الصغير".

"كا" لو كان فوقَ رأسِه في السقفِ أو بينَ يديه أو بحذائِه صورةٌ غيرٌ مَقطوعِ رأسُها: كُرِهَ، كذا في "الهداية".

"كا" (¬٤) قَطْعُ الرأسِ: أن يَمحي رأسَه (¬٥) بخيطٍ يُخاطُ عليه حتَّى لم يبقَ للرأسِ أثرٌ أصلًا.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 259 (SanadKitab #30009, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.