Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 258

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

"كا" (¬١) أمّا الجُشاء؛ إن حصلَ حروفٌ (¬٢) ولم يكن مضطرًّا إليه: يقطع: تَفسُدُ (¬٣) عندهما، وإن كان مُحتاجًا إليه لا يقطع.

"خف" رجُلانِ يُصلِّيان، فأحدُهُما يقتدي بالآخر، فقطرَ قطرةً من الدمِ على الأرضِ، فزعمَ كلُّ واحدٍ منهما أنَّها من صاحبهِ: بَطلَت صلاةُ المُقتدي.

"جص" يُكرهُ عدُّ الآي، والتسبيحِ في الصلاةِ باليدِ، وكذا عدُّ السور، وعن أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ أنَّهما لم يريا به (¬٤) بأسًا في الفرائضِ والنوافلِ جميعًا، كذا ذُكِرَ في "الكافي".

"كا" قيل: كُرِهَ في الفرائضِ (¬٥) إجماعًا، والخلافُ في النوافلِ.

وقال الفقيهُ أبو جعفر: وجدتُ روايةً عن أصحابِنا: أنَّه يُكره فيهما.

وقيل: هو بِدعةٌ؛ لقول السلف: يُذنبُ ولا يحصي ويسبِّحُ ويُحصي.

"كا" يُكرَهُ (¬٦):

- عبتُ المصلِّي بثوبهِ أو بدنهِ.

أو (¬٧) فرقعةُ الأصابعِ؛ أي: غمزُها أو مدُّها حَتَّى تصوّتَ الأصابعُ.

-ووضعُ اليدِ على الخاصرةِ في الصلاةِ.

- والالتفات؛ لقوله ﵇: "لو عَلِمَ المصلِّي مَعَ مَن يُناجي: ما التفت"،

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 258 (SanadKitab #30009, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.