"كا" (¬١) أمّا الجُشاء؛ إن حصلَ حروفٌ (¬٢) ولم يكن مضطرًّا إليه: يقطع: تَفسُدُ (¬٣) عندهما، وإن كان مُحتاجًا إليه لا يقطع.
"خف" رجُلانِ يُصلِّيان، فأحدُهُما يقتدي بالآخر، فقطرَ قطرةً من الدمِ على الأرضِ، فزعمَ كلُّ واحدٍ منهما أنَّها من صاحبهِ: بَطلَت صلاةُ المُقتدي.
"جص" يُكرهُ عدُّ الآي، والتسبيحِ في الصلاةِ باليدِ، وكذا عدُّ السور، وعن أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ أنَّهما لم يريا به (¬٤) بأسًا في الفرائضِ والنوافلِ جميعًا، كذا ذُكِرَ في "الكافي".
"كا" قيل: كُرِهَ في الفرائضِ (¬٥) إجماعًا، والخلافُ في النوافلِ.
وقال الفقيهُ أبو جعفر: وجدتُ روايةً عن أصحابِنا: أنَّه يُكره فيهما.
وقيل: هو بِدعةٌ؛ لقول السلف: يُذنبُ ولا يحصي ويسبِّحُ ويُحصي.
"كا" يُكرَهُ (¬٦):
- عبتُ المصلِّي بثوبهِ أو بدنهِ.
أو (¬٧) فرقعةُ الأصابعِ؛ أي: غمزُها أو مدُّها حَتَّى تصوّتَ الأصابعُ.
-ووضعُ اليدِ على الخاصرةِ في الصلاةِ.
- والالتفات؛ لقوله ﵇: "لو عَلِمَ المصلِّي مَعَ مَن يُناجي: ما التفت"،