Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 264

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

غائطٌ، كذا ذكره في "الفتاوى الكبرى" و "خُلاصة الفتاوى".

"خف" لو شرع في الصلاة معَ هذا وشغَلَه عن الصلاةِ: قطَعَها، وإن (¬١) مضى: جاز وأساء، وسواءٌ كان به وقتَ الافتتاح أو حصل في الصلاة.

"قن" يَخافُ الحاقِنُ إن اشتغلَ بالطهارةِ يفوتُه الوقتُ: يُصلِّي، كذا قال برهانُ الدينِ صاحبُ "المحيط" وظهيرُ الدينِ المرغيانيُّ (¬٢).

"مم" الصلاةُ في الحمّامِ والمَقبرةِ: تُكرَه، وقيل: في الحمّام إن لم يكن فيه صورةٌ وتماثيلُ: لا يُكرَه، هكذا ذُكِر في "خُلاصة الفتاوى".

"خف" في نسخةِ الإمام السرخسيِّ: الصلاةُ في الحمّام منهيٌّ عنها، والنهيُ لمعنيين:

أحدهما: أَنَّه مَصبُّ الغُسالاتِ (¬٣)، فعلى (¬٤) هذا: لا يُكرَه في سالودةٍ (¬٥)؛ أي: في (¬٦) مَوضعِ الثياب.

والثاني: أنَّ الحمّام بيتُ الشياطين، فعلى هذا: تُكرَهُ الصلاةُ في جميعِ المواضع من الحمّام، غسل ذلك الموضعَ أو لم يغسل.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 264 (SanadKitab #30009, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.