غائطٌ، كذا ذكره في "الفتاوى الكبرى" و "خُلاصة الفتاوى".
"خف" لو شرع في الصلاة معَ هذا وشغَلَه عن الصلاةِ: قطَعَها، وإن (¬١) مضى: جاز وأساء، وسواءٌ كان به وقتَ الافتتاح أو حصل في الصلاة.
"قن" يَخافُ الحاقِنُ إن اشتغلَ بالطهارةِ يفوتُه الوقتُ: يُصلِّي، كذا قال برهانُ الدينِ صاحبُ "المحيط" وظهيرُ الدينِ المرغيانيُّ (¬٢).
"مم" الصلاةُ في الحمّامِ والمَقبرةِ: تُكرَه، وقيل: في الحمّام إن لم يكن فيه صورةٌ وتماثيلُ: لا يُكرَه، هكذا ذُكِر في "خُلاصة الفتاوى".
"خف" في نسخةِ الإمام السرخسيِّ: الصلاةُ في الحمّام منهيٌّ عنها، والنهيُ لمعنيين:
أحدهما: أَنَّه مَصبُّ الغُسالاتِ (¬٣)، فعلى (¬٤) هذا: لا يُكرَه في سالودةٍ (¬٥)؛ أي: في (¬٦) مَوضعِ الثياب.
والثاني: أنَّ الحمّام بيتُ الشياطين، فعلى هذا: تُكرَهُ الصلاةُ في جميعِ المواضع من الحمّام، غسل ذلك الموضعَ أو لم يغسل.