Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 265

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

"خف" لو قرأ رجلٌ: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٠]؛ فصلَّي (¬١) عليه رجلٌ في الصلاةِ: لا تَفسُد.

"خف" لو صلَّى مَكشوفَ الرأسِ: إن كان للتضرُّعِ: لا بأس به.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّه يُكرَه أن يلفَّ حوالي رأسِه بالمِنديلِ، ويتركَ وسطَه مكشوفًا؛ لأنَّه تَشبُّهٌ بأهل الكتاب، كذا ذُكِرَ في "تحفة الفقهاء".

"خف" لو صلَّى رافعًا كُمَّيه إلى المِرفقين: يُكرَهُ.

وذُكِرَ في "الجامع الصغير" وغيره من كُتُبِ الفقهِ: أَنَّ أصحابَنا اتَّفقوا على أنَّ قليلَ الانكشافِ من عورةِ المُصلَّي: لا يُفسد الصلاةَ، وكثيرُه يُفْسِدُ، واختلفوا في حدِّ الفاصلِ بينَهما.

"جص" قَدَّرَ أبو حنيفةَ ومُحمَّدٌ الكثيرَ بالربعِ، وما دونَه قليلٌ، وأراد بالربعِ ربعَ العضوِ الذي أصابَه الانكشافُ دونَ جميعِ البدنِ.

وأبو يوسفَ قدَّرَ الكثيرَ بالزيادةِ على النصف، وفي النصف عنه روايتان، كذا ذُكِرَ في "الهداية".

"جص" الشعَرُ والبطنُ والفَخِذُ على هذا الخلاف، كذا في "الهداية"، وأراد بالشعرِ: ما على رأسِ المرأةِ، كذا ذُكِرَ في "الهداية"، وقال: هو الصحيح، وأمّا المُستَرسِلُ، فهل هو عورةٌ؟ فيه روايتان.

"هد" عورةُ الرجلِ ما تحتَ السرّة إلى الركبةِ (¬٢)، خلافًا للشافعيِّ.

"خف" عندَ زفرَ: السرّة والركبةُ عورةٌ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 265 (SanadKitab #30009, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.