يستطع الإيماءَ برأسِه أخرَ الصلاةِ ولا يومِئُ بعينه (¬١) ولا بقلبه ولا بحاجبيه.
(¬٢) وذكر في "الفتاوى الظهيريّة": إذا عَجَزَ المريضُ عن الإيماء بالرأسِ فحرَّكَ رأسَه عن أبي حنيفةَ أنَّه قال: تجوزُ صلاتُه، وقال أبو بكرٍ مُحمَّد بنُ الفضلِ: لا تجوزُ.
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ المريضَ إذا كان قادِرًا على بعضِ القيامِ دونَ قيامه التامِّ كيف يصنع؟ قال الفقيهُ أبو جعفرٍ: يُؤمَرُ بأن يقومَ مِقدارَ ما يَقدِرُ، فإذا (¬٣) عَجَزَ: قَعَدَ، حَتَّى أَنَّه إذا كان قادرًا على التكبيرِ قائمًا، ولا يَقدِرُ على القيامِ للقراءةِ، أو كان يقدِرُ على القيامِ لبعضِ القراءةِ دونَ تمامِها (¬٤): يُكبِّرُ قائمًا، ويقرأُ مِقدارَ ما يَقدِرُ عليه (¬٥)، ثمَّ يَقعُدُ، وبه أخذ شمسُ الأئمّة الحلوانيُّ.
"قن" مريضٌ لو صلَّى قاعدًا أمكنه سُنّة القراءةِ، ولو صلَّى قائمًا: يَعجَزُ عنه، والأصحُّ (¬٦): أن يَقعُدَ.
وذُكِر في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ المريض لو قَدِرَ على الاتكاء (¬٧) دونَ الانتصاب: لزِمَه أداءُ الصلاة مُتَّكنًا، ولو صلَّى قاعِدًا: لا يجوزُ، وكذا لو قدر أن يتعصّا بعصا.