أيضًا في ذلك "الظهيريّة": أنَّ الإمامَ الكرخيَّ (¬١) يُجوِّزُ إذا لم يكن بينَ الدابَّتين من الطريق ما يمنعُ الاقتداءَ.
وقال في "الفتاوى الظهيريّة": إذا صلَّى على الدابّة، وفي سرجِها نجسٌ أكثرُ من قدرِ الدرهمِ: لا يجوزُ.
"مص" المُنهزِمُ يُصلِّي راكبًا (¬٢) بالإيماء، تسيرُ دابَّتُه أو تعدو.
"خف" (¬٣) صلَّى الراكبُ بالإيماء؛ لخوف عدوٍّ أو سَبُعٍ أو مَرضٍ أو لصٍّ (¬٤).
"مص" المُقيَّدُ إذا صلَّى قاعدًا: يُعيدُ عند أبي حنيفةَ، ولا يُعيدُ عندَ أبي يوسفَ.
وذُكِرَ في "القُدوريِّ": إذا تعذَرَ على المريضِ القيامُ: صلَّى قاعدًا، يركع ويسجد، فإن لم يستطع الركوعَ والسجودَ يومي إيماءً، وجعل السجودَ أخفضَ من الركوعِ، ولا يرفعُ إلى وجهه شيئًا ليسجدَ (¬٥) عليه، فإن لم يَستطِع القُعودَ: استلقى على قفاهُ، وجعلَ رجليه إلى القبلة، (¬٦) أو مئ بالركوع والسجود.
فإن اضطجعَ على جنبيه (¬٧) ووجهُه إلى (¬٨) القبلة، وأومأ برأسه: جاز، وإن لم