Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 270

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

أيضًا في ذلك "الظهيريّة": أنَّ الإمامَ الكرخيَّ (¬١) يُجوِّزُ إذا لم يكن بينَ الدابَّتين من الطريق ما يمنعُ الاقتداءَ.

وقال في "الفتاوى الظهيريّة": إذا صلَّى على الدابّة، وفي سرجِها نجسٌ أكثرُ من قدرِ الدرهمِ: لا يجوزُ.

"مص" المُنهزِمُ يُصلِّي راكبًا (¬٢) بالإيماء، تسيرُ دابَّتُه أو تعدو.

"خف" (¬٣) صلَّى الراكبُ بالإيماء؛ لخوف عدوٍّ أو سَبُعٍ أو مَرضٍ أو لصٍّ (¬٤).

"مص" المُقيَّدُ إذا صلَّى قاعدًا: يُعيدُ عند أبي حنيفةَ، ولا يُعيدُ عندَ أبي يوسفَ.

وذُكِرَ في "القُدوريِّ": إذا تعذَرَ على المريضِ القيامُ: صلَّى قاعدًا، يركع ويسجد، فإن لم يستطع الركوعَ والسجودَ يومي إيماءً، وجعل السجودَ أخفضَ من الركوعِ، ولا يرفعُ إلى وجهه شيئًا ليسجدَ (¬٥) عليه، فإن لم يَستطِع القُعودَ: استلقى على قفاهُ، وجعلَ رجليه إلى القبلة، (¬٦) أو مئ بالركوع والسجود.

فإن اضطجعَ على جنبيه (¬٧) ووجهُه إلى (¬٨) القبلة، وأومأ برأسه: جاز، وإن لم

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 270 (SanadKitab #30009, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.