Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 269

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

وقال مُحمَّدٌ: يجوزُ، ويُكرَهُ كذا في "خُلاصة الفتاوى"، هذا إذا كانتِ (¬١) الدابّة تسيرُ بنفسِها، أمّا إذا كانت بسيرِ صاحبِها: لا يجوزُ التطوُّعُ ولا الفرضُ.

"خف" هذا في التطوُّع، أمّا في الفرائضِ: فلا يَجوزُ، وكذا النذرُ، والتي وَجَبَ قضاؤها بالشروعِ على الأرض، ثمَّ أفسدها وكذا الوِترُ وسجدةُ التلاوة وصلاةُ الجنائز (¬٢).

"هد" السنَنُ الرواتبُ نوافلُ؛ يعني: سُنَنَ الصلاةِ (¬٣)، وعن أبي حنيفةَ: يَنزِلُ لِسنّة الفجر.

"خف" لو افتتحَها خارجَ المصرِ، ثمَّ دخل المِصرَ: يُتِمُّ على الدابّة، وقال كثيرٌ من أصحابنا: ينزلُ ويُتمُّها على الأرض، فإن أتمَّها راكبًا: لم يَجُز، بخلافِ العكس.

(¬٤) و (¬٥) كيفية الصلاةِ على الدابّة؛ بأن (¬٦) يُصلِّيَ بالإيماء، ويجعلَ السجودَ أخفضَ من الركوعِ من غير أن يضعَ رأسَه على شيءٍ سائرةً دابَّتُه أو واقفةً، يُصلُّون فرادى.

"خف" لو صلَّى على الدابّة بجماعةٍ: جازت صلاةُ الإمامِ ومَن كان معَه على دابَّته، ولا يجوزُ اقتداءُ النازلِ بالراكِب، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة"، وكذا (¬٧)

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 269 (SanadKitab #30009, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.