وقال مُحمَّدٌ: يجوزُ، ويُكرَهُ كذا في "خُلاصة الفتاوى"، هذا إذا كانتِ (¬١) الدابّة تسيرُ بنفسِها، أمّا إذا كانت بسيرِ صاحبِها: لا يجوزُ التطوُّعُ ولا الفرضُ.
"خف" هذا في التطوُّع، أمّا في الفرائضِ: فلا يَجوزُ، وكذا النذرُ، والتي وَجَبَ قضاؤها بالشروعِ على الأرض، ثمَّ أفسدها وكذا الوِترُ وسجدةُ التلاوة وصلاةُ الجنائز (¬٢).
"هد" السنَنُ الرواتبُ نوافلُ؛ يعني: سُنَنَ الصلاةِ (¬٣)، وعن أبي حنيفةَ: يَنزِلُ لِسنّة الفجر.
"خف" لو افتتحَها خارجَ المصرِ، ثمَّ دخل المِصرَ: يُتِمُّ على الدابّة، وقال كثيرٌ من أصحابنا: ينزلُ ويُتمُّها على الأرض، فإن أتمَّها راكبًا: لم يَجُز، بخلافِ العكس.
(¬٤) و (¬٥) كيفية الصلاةِ على الدابّة؛ بأن (¬٦) يُصلِّيَ بالإيماء، ويجعلَ السجودَ أخفضَ من الركوعِ من غير أن يضعَ رأسَه على شيءٍ سائرةً دابَّتُه أو واقفةً، يُصلُّون فرادى.
"خف" لو صلَّى على الدابّة بجماعةٍ: جازت صلاةُ الإمامِ ومَن كان معَه على دابَّته، ولا يجوزُ اقتداءُ النازلِ بالراكِب، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة"، وكذا (¬٧)