Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 268

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

وعن أبي حنيفة وأبي يوسفَ: أنَّ عورتَه ليست بعورةٍ في حقِّه، ولا تفسُدُ صلاتُه، كذا في "واقعات" الحلوانيِّ إذا كان الثوبُ رقيقًا يُرَى ما تحته: لا يحصل به سترُ العورةِ، كذا في "شرح" شمسِ الأئمةِ وغيرِه.

"هد" مَن لم يَجد ما يُزيلُ به النجاسة: صلَّى معها ولم يُعد، وهذا على وجهين:

إن كان رُبُعُ الثوب أو أكثرُ منه طاهرًا: يصلِّي فيه، ولو صلَّى عُريانًا: لا يُجزئه.

وإن كان الطاهِرُ أقلَّ من الربع فكذلك عندَ مُحمَّدٍ، وهو أحدُ قولَي الشافعيِّ، وعند أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ: يَتخيَّرُ بين أن يُصلِّيَ عريانًا وبين أن يُصلِّي فيه، والصلاةُ فيه أفضلُ.

"خف" عن مُحمَّدٍ إذا كان الرجلُ في السفرِ، فأمطرتِ السماءُ، ولم (¬١) يجد مكانًا يابسًا ينزلُ (¬٢) للصلاةِ: فإنَّه يقفُ على الدابّة مستقبلَ القبلةِ، ويُصلِّي بالإيماء إذا أمكنَه إيقافُ الدابّة.

فإن لم يُمكنه: يُصلِّي مُستدبِرَ القبلةِ، وهو إذا كان الطينُ بحالٍ يُغيِّبُ وجهَه، وإن لم يكن بهذه المثابةِ لكنَّ الأرض نديّة مُبتلّة: صلَّى هكذا نازلًا.

"هد" مَن كان خارِجَ المصرِ: يَتنفَّلُ على دابَّته إلى أيِّ جهةِ توجَّهَ (¬٣) يومي إيماءً، والتقييدُ بخارج المصرِ ينفي اشتراطَ السفرِ والجوازَ في المصر.

وعن أبي يُوسُفَ: يجوزُ التنفُّلُ راكبًا في المصر.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 268 (SanadKitab #30009, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.