بغتةً فيتكلَّمُ بكلامِ الأصحّاءِ ويُغمَى عليه بغتةً (¬١): فهذه الإفاقةُ غيرُ مُعتبرةٍ، فإن كان لإفاقتِه وقتٌ معلومٌ: تُعتبَرُ إفاقتُه.
"هد" مُراعاةُ الترتيبِ في قضاءِ الفوائتِ: فرضٌ عندنا، وعندَ الشافعيِّ: مُستحبٌّ، وإِنَّما يَسقُطُ الترتيبُ بإحدى ثلاثٍ: إمّا بالنسيانِ، أو بضِيقِ الوقتِ، أو بأن (¬٢) تزيدَ الفوائتُ على ستِّ صلواتٍ، فالصلاةُ السابعةُ جائزةٌ، كذا أيضًا في "الجامع (¬٣) الصغير".
وذَكَرَ في "تُحفة الفقهاء": هذا عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، وقال مُحمَّدٌ: إذا كانتِ (¬٤) الفوائتُ صلواتِ (¬٥) يومٍ وليلةٍ، وهو خمسُ صلواتٍ، ودخَلَ وقتُ السادسةِ: يَسقُطُ الترتيبُ، ويجوزُ أداءُ السادسةِ.
"هد" عندَ مالِكٍ: لا تسقطُ بالنسيانِ ولا بضيقِ الوقتِ، وعندَ زُفَرَ: لا يسقطُ الترتيب (¬٦) بكثرةِ الفوائتِ، كذا في "تحفةِ الفقهاءِ".
"هد" حدُّ الكثرةِ: أن تصيرَ الفوائتُ سِتًّا، ويخرجَ وقتُ الصلاةِ السادسةِ.
"جص" رُوِيَ عن أصحابنا: خمسُ صلواتٍ.
"جص" رجلٌ صلَّى العصرَ، وهو ذاكِرٌ أنَّه لم يُصلِّ الظهرَ: فهو فاسِدٌ، لكن