Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 276

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

إذا فَسَدَتِ الفريضةُ (¬١): لا يبطلُ أصلُ الصلاةِ -وهو النفليّةُ- عند أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، وعند مُحمَّدٍ: يبطُلُ أصلُ الصلاةِ، كذا ذُكِرَ في "المنظومة".

"خف" رجلٌ صلَّى الفجرَ، وهو ذاكرٌ أنَّه لم يُصلِّ العشاءَ، لكن يَزِعُمُ أَنَّ الوقتَ ضيِّقٌ، فلمّا فَرَغَ من الفجر: ظهرَ أنَّ في (¬٢) الوقتِ سَعَةٌ يَسَعُ فيه العشاءُ: فَسَدَ فجرُه.

ولو صلَّى الفجرَ ثانيًا، ثمَّ ظَهَرَ أنَّ الوقتَ (¬٣) يَسَعُ للعشاءِ (¬٤): فَسَد فجرُه أيضًا.

ولو شَرَعَ في العشاءِ بعدما صلَّى الفجَر، ثمَّ طَلَعَتِ الشمسُ، إن طلعتْ قبلَ أن يقعدَ قَدْرَ التشهُّدِ: ففجرُه جائزٌ، وإنْ طلعتْ بعدما قَعَدَ قَدْرَ التشهّدِ: فيه خلافٌ معروفٌ، وهي المسألةُ الاثنتا (¬٥) عَشْريّة.

"هد" لو قضى بعضَ (¬٦) الفوائتِ حتَّى قلَّ ما بقيَ عادَ الترتيبُ عندَ البعضِ، وهو الأظهرُ، كما لو قضى بعضَ الفوائتِ وبقيت خمسًا: لا تجوزُ السادسةُ الوقتيّةُ، ويعودُ الترتيبُ. هذا منقولٌ عن "الفتاوى الظهيريّةِ".

إنْ بقيَ من الوقتِ ما (¬٧) لا يَسَعُ جميعَ الفوائتِ معَ الوقتيّةِ، لكن يَسَعُ بعضَها مَع الوقتيّةِ: لا يجوزُ له الوقتيّةُ ما لم يقضِ ذلكَ البعضَ الذي يسعُه الوقتُ مع الوقتيّةِ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 276 (SanadKitab #30009, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.