Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 277

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

وقيلَ على قولِ أبي حنيفةَ: يجوزُ؛ لأنَّه ليسَ الصرفُ إلى هذا البعضِ بأولى من الصرفِ إلى بعضٍ آخر، كذا مذكورٌ في "الفتاوى الظهيريّةِ".

"كا" لو فاتتْهُ صلواتٌ: رتَّبها في القضاءِ كما وجبت (¬١) في الأصلِ، إلّا أن تزيدَ الفوائتُ على ستِّ صلواتٍ، فيسقط الترتيبُ فيها؛ أي: بين الفوائتِ والوقتيّةِ (¬٢) كما مرَّ آنفًا، كذا ذُكِرَ في "القُدُوريِّ" وغيرِه.

وذُكِرَ في "الكافي": إذا كثُرَتِ الفوائتُ: يَسقُطُ الترتيبُ فيما بينَ الفوائتِ، كما يسقطُ الترتيبُ فيما بينَ الفوائتِ والوقتيّةِ.

"خف" لو تركَ صلاةً ثُمَّ صلَّى بعدَها خمسَ صلواتٍ، وهو ذاكِرٌ للفائتةِ، فإنَّ هذه الخمسةَ موقوفةٌ عندَ أبي حنيفةَ، فإذا صلَّى السادسةَ (¬٣): تجوزُ السابعةُ بالاتِّفاقِ، وتعودُ الخمسةُ (¬٤) الموقوفةُ إلى الجوازِ عندَ أبي حنيفةَ.

وقالَ أبو يوسفَ ومُحمَّدٌ: لا تعودُ إلى الجوازِ، وعليه قضاءُ (¬٥) المؤدَّياتِ الخمسةِ (¬٦) والفائتةِ، كذا أيضًا في "مجمَعِ البحرينِ".

وذُكِرَ فى "المُصفَّى" و "الحقائقِ": أنَّ هذه المسألةَ التي يُقالُ لها: "واحدةٌ تصحِّح الخمسَ»، و "واحدةٌ تُفسِدُ الخمسَ" (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 277 (SanadKitab #30009, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.