Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 278

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

"جص" (¬١) كذلك إذا تركَ خمسَ صلواتٍ، ثمَّ صلَّى السادسةَ، فهي موقوفةٌ إلى الجوازِ (¬٢) عندَ أبي حنفيةَ، حتّى لو صلَّى السابعةَ: تنقلِبُ السادسةُ إلى الجوازِ عندَ أبي حنيفةَ، وعندهما لا تنقلِبُ.

"خف" لو تركَ صلاةً واحدةً من اليومِ، ولا يدري أيَّ (¬٣) صلاةٍ هي، فإنَّه ينبغي أن يتحرَّى، وعمِلَ بالتحرِّي، فإن لم يقَعْ تحرِّيهِ على شيءٍ يُعيدُ صلاةَ يومٍ وليلةٍ احتياطًا؛ حتَّى يَخرُجَ عن قضاءِ الفائتةِ بيقينٍ، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة".

والتحرِّي: هو طلبُ الأحرى، والأحرى هو ما يكونُ أكثرُ رأيهِ عليه، وعلى هذا إذا نسيَ صلاتين من يومينِ، ولا يدريهِمَا بعينِهِما يعيدُ صلاةَ يومين، رواه ابنُ (¬٤) سليمانَ عن مُحمَّدٍ، وعلى هذا إذا نسيَ ثلاثَ صلواتٍ من ثلاثةِ أيّامٍ، ولا يدريها بأعيانها يُعيدُ صلاةَ (¬٥) ثلاثةِ (¬٦) أيّامٍ ولياليهنَّ، رواه إبراهيمُ عن مُحمَّدٍ، كذا ذُكِر (¬٧) في "الفتاوى الظهيرية".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 278 (SanadKitab #30009, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.