لكلِّ مكتوبةٍ نصفُ صاعٍ من برٍّ، وللوتر نصفُ صاعٍ، ولصوم يومٍ (¬١) نصفُ صاعٍ، كذا أيضًا في "الفتاوى الظهيريّة". وإنَّما تُعطَى من ثُلُث ماله. وإن لم يَترُك مالًا: يستقرِضُ ورثتُهُ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ يُدفَعُ إلى مسكينٍ، ثمَّ يَتصدَّقُ، ثمَّ وثمَّ، حتَّى يُتمَّ لكلِّ صلاةٍ ما ذكرنا كذا أيضًا في "واقعات (¬٢) الحلوانيِّ".
ولو قضاها ورثتُه بغيرِ (¬٣) أمرِه (¬٤): لا يجوزُ، وفي الحجِّ: يجوزُ (¬٥).
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ العلماءَ اختلفوا على أنَّه هل يقومُ الإطعامُ مَقامَ الصلاة؟
قال مُحمَّدُ بنُ مُقاتلٍ ومُحمَّدُ بن سلمةَ: يقوم.
وقال البلخيُّ: لا يقومُ، ولا روايةَ في سجدة التلاوة: أنَّه يجبُ أو لا يَجِبُ.
"قن" لا فديةَ في كفارةِ (¬٦) الصلواتِ حالةَ الحياةِ، بخلافِ الصومِ.
"خف" شافعيُّ (¬٧) المذهبِ إذا صار حنفيَّ المذهبِ، وقد فاتت صلواتٌ في