Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 282

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

لكلِّ مكتوبةٍ نصفُ صاعٍ من برٍّ، وللوتر نصفُ صاعٍ، ولصوم يومٍ (¬١) نصفُ صاعٍ، كذا أيضًا في "الفتاوى الظهيريّة". وإنَّما تُعطَى من ثُلُث ماله. وإن لم يَترُك مالًا: يستقرِضُ ورثتُهُ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ يُدفَعُ إلى مسكينٍ، ثمَّ يَتصدَّقُ، ثمَّ وثمَّ، حتَّى يُتمَّ لكلِّ صلاةٍ ما ذكرنا كذا أيضًا في "واقعات (¬٢) الحلوانيِّ".

ولو قضاها ورثتُه بغيرِ (¬٣) أمرِه (¬٤): لا يجوزُ، وفي الحجِّ: يجوزُ (¬٥).

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ العلماءَ اختلفوا على أنَّه هل يقومُ الإطعامُ مَقامَ الصلاة؟

قال مُحمَّدُ بنُ مُقاتلٍ ومُحمَّدُ بن سلمةَ: يقوم.

وقال البلخيُّ: لا يقومُ، ولا روايةَ في سجدة التلاوة: أنَّه يجبُ أو لا يَجِبُ.

"قن" لا فديةَ في كفارةِ (¬٦) الصلواتِ حالةَ الحياةِ، بخلافِ الصومِ.

"خف" شافعيُّ (¬٧) المذهبِ إذا صار حنفيَّ المذهبِ، وقد فاتت صلواتٌ في

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 282 (SanadKitab #30009, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.