Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 281

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في المسائل المنثورة

والسجودِ: و (¬١) لا يُمكِنُه أداءُ الصلاةِ إلّا بالإيماءِ، فأدَّى (¬٢) الفوائتَ في حالةِ المرضِ بهذه الصفةِ: جائزٌ (¬٣)، ولو صحَّ وقَدِرَ على القضاءِ: يَسقُطُ القضاءُ (¬٤).

"خف" رجلٌ يقضي صلواتِ عُمرِه معَ أَنَّه لم يَفُتْهُ شيءٌ منها احتياطًا: اختلف المشايخُ فيه:

قال بعضُهم: يُكرَه.

وقال بعضُهم: لا يُكرَه، كذا في "الفتاوى الظهيريّة".

وأجمعوا: أنَّه لا يقضي بعدَ العصرِ وبعدَ طلوعِ الفجرِ (¬٥).

وذُكِر في "الفتاوى الظهيريّة" (¬٦): لو كانتِ الفوائتُ كثيرةً، فاشتغل بالقضاءِ، فإن أرادَ تسهيلَ الأمرِ ينوي أوَّلَ ظُهرٍ عليه أو آخر ظهر (¬٧) عليه، وكذا في سائر الصلواتِ، كذا ذكره في "خلاصة الفتاوى".

"خف" لو لم يعيِّنِ الأوَّلَ والآخِرَ، لكنَّه قال: نويت الظهرَ الفائتةَ: جازَ.

"خف" إذا ماتَ الرجلُ، وعليه صلواتٌ فائتةٌ، وأوصى بأن تُعطى كفّارة صلواتِه

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 281 (SanadKitab #30009, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.