والسجودِ: و (¬١) لا يُمكِنُه أداءُ الصلاةِ إلّا بالإيماءِ، فأدَّى (¬٢) الفوائتَ في حالةِ المرضِ بهذه الصفةِ: جائزٌ (¬٣)، ولو صحَّ وقَدِرَ على القضاءِ: يَسقُطُ القضاءُ (¬٤).
"خف" رجلٌ يقضي صلواتِ عُمرِه معَ أَنَّه لم يَفُتْهُ شيءٌ منها احتياطًا: اختلف المشايخُ فيه:
قال بعضُهم: يُكرَه.
وقال بعضُهم: لا يُكرَه، كذا في "الفتاوى الظهيريّة".
وأجمعوا: أنَّه لا يقضي بعدَ العصرِ وبعدَ طلوعِ الفجرِ (¬٥).
وذُكِر في "الفتاوى الظهيريّة" (¬٦): لو كانتِ الفوائتُ كثيرةً، فاشتغل بالقضاءِ، فإن أرادَ تسهيلَ الأمرِ ينوي أوَّلَ ظُهرٍ عليه أو آخر ظهر (¬٧) عليه، وكذا في سائر الصلواتِ، كذا ذكره في "خلاصة الفتاوى".
"خف" لو لم يعيِّنِ الأوَّلَ والآخِرَ، لكنَّه قال: نويت الظهرَ الفائتةَ: جازَ.
"خف" إذا ماتَ الرجلُ، وعليه صلواتٌ فائتةٌ، وأوصى بأن تُعطى كفّارة صلواتِه