Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 290

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الأوقات

فصلٌ في الأوقات

"نه" سببُ وجوبِ الصلاةِ أوقاتُها، وهي الفجرُ والظهرُ … وغيرُهما، هكذا (¬١) في "الكافي" وعامّةِ كُتُب أصولِ الفقهِ.

"كا" لأنَّ الصلاةَ تُضافُ إلى الأوقاتِ، وتتكرَّرُ بتكرُّرِهِ.

"نه" وجوبُ الصلاةِ في الذمّةِ شرعًا عُلِّقَ بهذه الأوقاتِ، لا بالأمرِ.

والأمرُ: طلبٌ لأداءِ ما وَجَبَ في الذمّةِ؛ بسببِ الوقتِ، بدليل قوله تعالى ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨]؛ لأنَّ اللام في (¬٢) الموضع إنَّما تُذكَرُ للتعليلِ؛ يعني: سببُ وجوبِ الأداءِ الخطابُ، كذا في "الكافي" و "الكشف الكبير" في "شرح "البزدويِّ.

"نه" إنَّ وُجوبَ الصلاةِ عندَنا يتعلَّقُ بآخر الوقت؛ لأنَّه مُخيَّرٌ في أوَّل الوقت بينَ الأداءِ والتأخيرِ.

والوجوبُ يَنفي التأخيرَ، والتأخيرُ لا (¬٣) ينفي الوجوبَ.

ولو ماتَ في أوَّلِ الوقتِ: لقِيَ اللهَ تعالى ولا شيءَ عليهِ، فدلّ (¬٤) أنَّ الوجوبَ يتعلَّقُ بآخرِ الوقتِ.

وعندَ الشافعيِّ: أنَّ وجوبَ الصلاةِ يَتعلَّق بأوَّلِ الوقتِ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 290 (SanadKitab #30009, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.