مُستحَبٌّ (¬١)، وإن لم يثِق بالانتباهِ: أوترَ قبلَ النومِ، كذا في "القُدُوريِّ" وغيره.
"نه" السمَرُ بعدَ العشاءِ: مَكروهٌ؛ لقوله ﵇: "لا سَمَرَ بعدَ العشاءِ" (¬٢)، والسمَرُ: هو الحديثُ بالليلِ.
"خف" ثلاثُ ساعاتٍ لا يَجوزُ فيها التطوُّعُ، ولا المَكتوبةُ، ولا صلاةُ الجَنازَةِ، ولا سجدةُ التلاوةِ:
- إذا طَلَعتِ الشمسُ حَتَّى تَرتفِعَ (¬٣).
-وعندَ الانتصابِ إلى أن تزولَ الشمسُ.
-وعند احمرار الشمسِ إلى أن تغيبَ الشمسُ.
إلّا عصرَ يومِه ذلك، فإنَّه يجوزُ أداؤها عندَ غروبِها.
وعند الشافعيِّ: تجوزُ الصلاةُ (¬٤) كلُّها في هذهِ الأوقاتِ، إلّا التطوعَ، فإنَّه مكروهٌ.