Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 299

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الأوقات

مُستحَبٌّ (¬١)، وإن لم يثِق بالانتباهِ: أوترَ قبلَ النومِ، كذا في "القُدُوريِّ" وغيره.

"نه" السمَرُ بعدَ العشاءِ: مَكروهٌ؛ لقوله ﵇: "لا سَمَرَ بعدَ العشاءِ" (¬٢)، والسمَرُ: هو الحديثُ بالليلِ.

"خف" ثلاثُ ساعاتٍ لا يَجوزُ فيها التطوُّعُ، ولا المَكتوبةُ، ولا صلاةُ الجَنازَةِ، ولا سجدةُ التلاوةِ:

- إذا طَلَعتِ الشمسُ حَتَّى تَرتفِعَ (¬٣).

-وعندَ الانتصابِ إلى أن تزولَ الشمسُ.

-وعند احمرار الشمسِ إلى أن تغيبَ الشمسُ.

إلّا عصرَ يومِه ذلك، فإنَّه يجوزُ أداؤها عندَ غروبِها.

وعند الشافعيِّ: تجوزُ الصلاةُ (¬٤) كلُّها في هذهِ الأوقاتِ، إلّا التطوعَ، فإنَّه مكروهٌ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 299 (SanadKitab #30009, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.