"نه" في مكّةَ يجوزُ عندَ الشافعيِّ الفرائضُ في الأوقاتِ المَكروهةِ.
"خف" عن أبي يُوسُفَ: يجوزُ التطوُّعُ عندَ الانتصابَ في يوم الجُمُعةِ، كذا أيضًا في"الكافي" و "النهاية".
"كا" اعلم أنَّ (¬١) التطوُّعَ في هذه الأوقاتِ؛ - يعني: عندَ الطلوعِ والاستواءِ والغروبِ - يَجوزُ ويُكرَهُ (¬٢)، كذا في "النهاية".
"نه" أرادَ بقولِهِ: لا تجوزُ الصلاةُ عندَ الطلوعِ والاستواءِ والغروبِ: قضاءَ الفرائضِ، والواجباتِ الفائتةِ عن أوقاتِها؛ كسجدةِ التلاوة التي (¬٣) وجبتْ بالتلاوةِ في وقتٍ غيرِ مكروهٍ، والوترِ الذي فاتَ عن الوقتِ، كذا في "الكافي".
"جص" لو قضى عندَ الطلوعِ والانتصابِ والغُروبِ: يُعيدُها، هكذا (¬٤) ذُكِرَ في "المحيط".
"نه" لو أوجبَ على نفسِه صلاةً في هذه الأوقاتِ: فالأفضلُ (¬٥) أن يُصلِّيَ في وقتٍ مُباحٍ، ولو صلَّى في هذا الوقت يَسقُطُ عنه، كذا في "المحيط" و "نوادر المبسوطِ".
"نه" التطوُّعاتُ في هذه الأوقاتِ الثلاثةِ (¬٦) إذا شرعَ فيها: يَجِبُ عليهِ أن