Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 304

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الأوقات

ولكنَّه يَصبِرُ حتَّى إذا ارتفعتِ الشمسُ: أتمَّ صلاتَه، وكان أبو يوسفَ استحسنَ هذا؛ ليكونَ مؤدِّيًا بعضَ الصلاةِ في الوقتِ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": إذا صلَّى ركعةً من الفجرِ، ثمَّ طَلَعَتِ الشمسُ: فسدَت صفةُ الفرضيّةِ، ويبقى أصلُ الصلاةِ، وهي (¬١) النفليّةُ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، وعندَ مُحمَّدٍ: يَبطُلُ أصلُ الصلاة، كذا ذُكِرَ في "قُنية الفتاوى".

إلّا أنَّ في "القُنيةِ" قال: لا تَفسُدُ عند الشافعيِّ في هذه الصورةِ، ويَنتقِضُ وضوءُ مَن قهقهَ في هذهِ الصلاةِ عندَهما، خلافًا لمُحمَّدٍ.

"نه" إنَّ الأوقاتَ التي تُكرَه فيها الصلاةُ: اثنا عشرَ:

- فثلاثةٌ تُكرَه الصلاةُ فيها لمعنًى في الوقت، وهي (¬٢) الطلوعُ والاستواءُ والغروبُ، فلذلكَ يُكرَه فيها جنسُ الصلاةِ (¬٣) فرضًا ونفلًا.

- والباقي (¬٤) لمعنًى في غير الوقتِ، فلذلكَ أَثَرٌ في النوافلِ، وفي معنى النوافلِ، لا في الفرائضِ، وذلكَ (¬٥) البواقي تسعةٌ هي (¬٦):

- بطلوعِ (¬٧) الفجرِ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 304 (SanadKitab #30009, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.