"خف" يُكرَهُ الكلامُ بعدَ رَكعتي (¬١) الفجرِ إلى أنْ يُصلِّيَ الفجرَ إلَّا بخيرٍ، وأرادَ بالكلامِ: المباحَ.
"خف" نقلًا عن "المُحيطِ": إذا صلّى الفجرَ: فلا بأسَ بأن يَتكلَّمَ في حاجتِه لِمَعادِهِ ومَعَاشِه.
وقالَ بعضُ الناسِ أيضًا: يُكرَهُ الكلامُ بعدَ صلاةِ الفجرِ إلى طُلُوعِ الشمسِ.
وقال بعضُهم: إلى أن تَرتَفِعَ الشمسُ، والمُرادُ به (¬٢): السمَرُ.
وذُكِرَ في "القنية" نقلًا عن "فتاوى" علاءِ الدينِ السعديِّ (¬٣): عن السيدِ الإمامِ أبي شُجاعٍ أنَّه قال: سألْتُ شمسَ الأئمّةِ الحلوانيَّ عن كُسالى العوامِّ (¬٤) أنَّهم يُصلُّونَ الفجرَ وقتَ طُلُوعِ الشمسِ، فهل أُنكِرُ عليهم؟ فقال: لا؛ لأنَّهم لو مُنِعوا: يَتركُونها أصلًا ظاهِرًا، ولو صلَّوا (¬٥): تجوزُ عندَ أصحابِ الحديثِ، والأداءُ الجائزُ عندَ البعض أولى من التركِ أصلًا.
"نه" إذا طلع الشمسُ في صلاةِ الفجرِ: تَفسُدُ صلاتُه.
وفي "المبسوطِ": عن أبي يوسفَ: إنَّ صلاةَ الفجرِ لا تَفسُدُ بطلوعِ الشمسِ،