Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 303

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الأوقات

"خف" يُكرَهُ الكلامُ بعدَ رَكعتي (¬١) الفجرِ إلى أنْ يُصلِّيَ الفجرَ إلَّا بخيرٍ، وأرادَ بالكلامِ: المباحَ.

"خف" نقلًا عن "المُحيطِ": إذا صلّى الفجرَ: فلا بأسَ بأن يَتكلَّمَ في حاجتِه لِمَعادِهِ ومَعَاشِه.

وقالَ بعضُ الناسِ أيضًا: يُكرَهُ الكلامُ بعدَ صلاةِ الفجرِ إلى طُلُوعِ الشمسِ.

وقال بعضُهم: إلى أن تَرتَفِعَ الشمسُ، والمُرادُ به (¬٢): السمَرُ.

وذُكِرَ في "القنية" نقلًا عن "فتاوى" علاءِ الدينِ السعديِّ (¬٣): عن السيدِ الإمامِ أبي شُجاعٍ أنَّه قال: سألْتُ شمسَ الأئمّةِ الحلوانيَّ عن كُسالى العوامِّ (¬٤) أنَّهم يُصلُّونَ الفجرَ وقتَ طُلُوعِ الشمسِ، فهل أُنكِرُ عليهم؟ فقال: لا؛ لأنَّهم لو مُنِعوا: يَتركُونها أصلًا ظاهِرًا، ولو صلَّوا (¬٥): تجوزُ عندَ أصحابِ الحديثِ، والأداءُ الجائزُ عندَ البعض أولى من التركِ أصلًا.

"نه" إذا طلع الشمسُ في صلاةِ الفجرِ: تَفسُدُ صلاتُه.

وفي "المبسوطِ": عن أبي يوسفَ: إنَّ صلاةَ الفجرِ لا تَفسُدُ بطلوعِ الشمسِ،

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 303 (SanadKitab #30009, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.