Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 311

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الأذان

المَغرِبِ، بل يفصِلُ بينهما، لكنَّهم اختلفوا في مِقدارِ الفصلِ، فعندَ أبي حنيفةَ: المُستَحَبُّ أن يفصلَ بينَهما بسكتةٍ قائمًا ساعةً، ثمَّ يُقيمُ.

"نه" مقدارُ السكتةِ عندَه قَدْرُ ما يتمكَّنُ فيهِ من قراءةِ ثلاثةِ (¬١) آياتٍ قصارٍ، أو آيةٍ طويلةٍ.

ورُوِيَ عنه: مِقدارُ (¬٢) ما يخطو ثلاثَ خُطُواتٍ، وعندهما: يَفصِلُ بينَهما بجِلسةٍ خفيفةٍ مقدارَ الجِلسةِ بينَ الخُطبتينِ.

"تف" يجبُ على السامعينَ عندَ الأذانِ الإجابةُ؛ على ما رُويَ عن النبيِّ ﵇ أنَّه قالَ: ("أربعٌ من الجفاء (¬٣) "، وذكر من جُملتِها: مَن سَمِعَ الأذانَ والإقامةَ، ولا يُجيبُ (¬٤).) (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 311 (SanadKitab #30009, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.