Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 310

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الأذان

وهذا تثويبٌ (¬١) أحدَثَه (¬٢) علماءُ الكوفةِ بعدَ عهدِ الصحابةِ؛ لتغيُّرِ أحوالِ الناسِ، وخصُّوا الفجرَ به، والمتأخِّرونَ استحسنوا في الصلواتِ كلِّها؛ لظهورِ التوانِي في الأمورِ الدينيّةِ، والتثويبُ على حَسْبِ ما تعارفَ أهلُ كلِّ بلدٍ.

"نه" ذُكِرَ في "شرح الطحاويِّ": يُستحَبُّ إعادةُ أذانِ أربعةٍ: الجُنُبِ، والمرأةِ، والسكرانِ، والمجنونِ.

و (¬٣) ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": لو أذَّن وهو جنبٌ: يُعيدُ.

"نه" أذانُ الصبيِّ العاقلِ: صحيحٌ من غيرِ كراهةٍ في ظاهر الرواية، أمّا أذانُ الصبيِّ الذي لا يعقِلُ: لا يجوزُ ويُعادُ.

"نه" نقلًا عن "المبسوط": رَوى الحسنُ عن أبي حنيفةَ أنَّه قالَ: لو أذَّنَ بالفارسيّةِ والناسُ يَعلمونَ أَنَّه أذانٌ: يجوزُ، وإن كانوا لا يعلمونَ: لا يجوزُ، كذا في "شرحِ تاجِ الشريعةِ".

"نه" يُكرَهُ للمؤذِّنِ أن يَصِلَ الأذانَ بالإقامةِ.

وقال الشافعيُّ: يَفصِلُ بينَ الأذانِ والإقامةِ في صلاةِ المَغرِبِ بركعتينِ خفيفتينِ.

"نه" حاصِلُ المَذهَبِ: أنَّ العلماءَ اتَّفقوا على أنَّه لا يَصِلُ الإقامةَ بالأذانِ في

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 310 (SanadKitab #30009, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.