Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 313

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الأذان

ووعدَ النبيُّ ﵇ لقائِلِ هذا الدعاءِ عندَ الأذان بقولِه: "حَلَّت له شفاعتي يومَ القيامةِ" (¬١).

"نه" في التفاريقِ: إن (¬٢) كان في المَسجدِ أكثرُ من مؤذِّنٍ أذَّنوا واحدًا بعدَ واحدٍ، فالحُرمةُ للأوَّلِ.

"نه" سُئِل ظهيرُ الدين عمَّن سَمِعَ الأذانَ في وقتٍ واحدٍ من الجهاتِ، ماذا يَجِبُ عليه؟

قال: إجابةُ أذانِ مسجدِه الذي يُصلِّي فيهِ.

"نه" عنِ الحلوانيِّ: لو أجاب الأذانَ، ولم يمشِ إلى المسجد: لا يكون مُجيبًا، ولو كان في المسجدِ، ولم يُجِبْ: لا يكونُ آثمًا.

"قن" سَمِعَ الأذانَ وهو يمشي: فالأولى: أن يَقِفَ ساعةً، ويُجيبُ.

"نه" ينبغي ألّا يَتكلَّمَ السامِعُ في حالةِ (¬٣) الأذانِ والإقامةِ، ولا يقرأَ القرآنَ، ولا يشتغلَ بشيءٍ من الأعمالِ سوى الإجابةِ.

وذُكِرَ في "تُحفة الملوكِ": ألّا يُسلِّمَ، ولا يردَّ، ويقطعُ القراءةَ.

"تف" لو كانَ في قراءةِ القرآنِ حينَ (¬٤) سَمِعَ الأذانَ: ينبغي أن يقطعَ القِراءةَ، ويستمعَ الأذانَ، كذا أيضًا (¬٥) في "النهاية"، نقلَه من "العيون".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 313 (SanadKitab #30009, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.