Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 314

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الأذان

"نه" في "فوائد" الرستغفنيُّ: لو سمعَ القارئُ الأذانَ في المسجدِ: يَمضي فيه (¬١)، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ"؛ يعني: لا يتركُ القراءةَ؛ لأنَّه أجابَه بالحضورِ، ولو كان في منزله: يتركُ القراءةَ، ويجيبُ.

وذُكِرَ في "القُنية" عن "فتاوى" رُكنِ الدين (¬٢) الصباغيِّ (¬٣): عَطَسَ إنسانٌ حالَ الأذانِ: يَحمَدُ ويُشمَّتُ.

وعن "فتاوى العصرِ": لا يَحمَدُ ولا يُشمَّتُ، كذا في "القنية".

ويُكرَهُ ردُّ السلامِ في الأذانِ، كذا في "الفتاوى (¬٤) الظهيريّةِ".

"كا" (¬٥) الأفضلُ (¬٦): أنَّ الأذانَ سُنّةُ الصلاةِ، لا الوقتِ، فلو فاتتهُ صلاةٌ: تُقضَى بأذانٍ وإقامةٍ، كذا في "الهداية" وغيرِه.

وعند الشافعيِّ: لا يُؤذِّنُ، ولكن يُقيمُ.

"هد" إن فاتَتْهُ صلواتٌ: أذَّنَ للأولى وأقامَ، وكان مُخيَّرًا في الباقي، إن شاء أذَّنَ وأقامَ، وإن شاءَ اقتصرَ على الإقامةِ.

"كا" قال مالِكٌ: يُكتفَى بإقامةٍ واحدةٍ.

"كا" أَقامَ غيرُ مَن أذَّنَ: جازَ، خلافًا للشافعيِّ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 314 (SanadKitab #30009, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.