"نه" في "فوائد" الرستغفنيُّ: لو سمعَ القارئُ الأذانَ في المسجدِ: يَمضي فيه (¬١)، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ"؛ يعني: لا يتركُ القراءةَ؛ لأنَّه أجابَه بالحضورِ، ولو كان في منزله: يتركُ القراءةَ، ويجيبُ.
وذُكِرَ في "القُنية" عن "فتاوى" رُكنِ الدين (¬٢) الصباغيِّ (¬٣): عَطَسَ إنسانٌ حالَ الأذانِ: يَحمَدُ ويُشمَّتُ.
وعن "فتاوى العصرِ": لا يَحمَدُ ولا يُشمَّتُ، كذا في "القنية".
ويُكرَهُ ردُّ السلامِ في الأذانِ، كذا في "الفتاوى (¬٤) الظهيريّةِ".
"كا" (¬٥) الأفضلُ (¬٦): أنَّ الأذانَ سُنّةُ الصلاةِ، لا الوقتِ، فلو فاتتهُ صلاةٌ: تُقضَى بأذانٍ وإقامةٍ، كذا في "الهداية" وغيرِه.
وعند الشافعيِّ: لا يُؤذِّنُ، ولكن يُقيمُ.
"هد" إن فاتَتْهُ صلواتٌ: أذَّنَ للأولى وأقامَ، وكان مُخيَّرًا في الباقي، إن شاء أذَّنَ وأقامَ، وإن شاءَ اقتصرَ على الإقامةِ.
"كا" قال مالِكٌ: يُكتفَى بإقامةٍ واحدةٍ.
"كا" أَقامَ غيرُ مَن أذَّنَ: جازَ، خلافًا للشافعيِّ.