"خف" يُكرَه للرجالِ (¬١) أداءُ المكتوباتِ (¬٢) بالجماعةِ بغيرِ أذانٍ وإقامةٍ، ولا يُكرَهُ في البيوتِ والكُرومِ والضياعِ (¬٣).
"خف" إن تركوا الأذانَ والإقامةَ واكتفوا بأذانِ الناسِ وإقامتِهم: جازَ، ولا يُكرَهُ، كذا أيضًا في "الكافي".
وقال فيه: لأنَّ المؤذِّنَ نائبٌ عن أهل المَحَلّةِ في الأذانِ والإقامةِ، فيكونُ أذانُهُ وإقامتُهُ كأذانِ الكلِّ وإقامتِهم.
"جص" مُصلٍّ إذا تركَ الأذانَ وحدَه: لا يُكرَه، وإذا تركَ الإقامةَ: يُكرَه.
"كا" لا أذانَ قبل الوقتِ، ويُعادُ فيهِ؛ يعني: إِذا أذَّنَ قبلَ الوقتِ.
"هد" وقال أبو يوسفَ وهو قولُ الشافعيِّ: يَجوزُ الأذانُ في الفجرِ في النصفِ الأخيرِ من الليلِ؛ لتوارثِ أهلِ الحرمينِ.
"كا" المُسافِرُ يُؤذِّنُ ويُقيمُ، فإن تركَهما: كُرِهَ، ولو اكتفى بالإقامةِ: جازَ.
"نه" في "المبسوط": ليسَ على النساءِ أذانٌ ولا إقامةٌ، إن صَلَّيْنَ بالجماعةِ: صلَّيْنَ بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ.
وذُكِرَ في "القُنية": ألّا يَنتظِرَ المؤذِّنُ والإمامُ لواحدٍ بعينِه بعدَ اجتماعِ أهل