Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 316

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الأذان

المَحَلَّةِ، وإذا قال المُؤذِّنُ في الإقامةِ: حيَّ على الصلاة: قام الإمامُ والجماعةُ عندَ أبي حنيفةَ.

و (¬١) ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ" نقلًا عن "مبسوطِ" مُحمَّدِ بنِ الحسنِ الشيبانيِّ: أنَّ المُؤذِّنَ إذا قال: قد قامتِ الصلاةُ: يُكبِّرُ الإمامُ والقومُ في قولِ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ.

وقال أبو يُوسُفَ: لا يُكبِّرُ حتَّى يَفرَغَ المُؤذِّنُ من الإقامةِ (¬٢)، لا بأسَ به في قولهم جميعًا.

"كا" يَشرَعُ الإمامُ حين بَلَغَ المُؤذِّنُ: قد قامتِ الصلاةُ، وقال زُفَرُ: يَقومُ عندَه.

وذُكِرَ في "شِرعةِ الإسلام": أنَّه يُستحَبُّ لِمَن ضلَّ الطريقَ في أرضٍ قفرةٍ (¬٣) أن يُؤذِّنَ (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 316 (SanadKitab #30009, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.